من أعار متاعه ليرهنه المستعير لا يسترده إلا بعد قضاء دين المرتهن كما تقدم ويأتي في الرهن ا ه .
قوله ( وهل واهب لابن ) أي من النسب .
قوله ( يجوز رجوعه ) أي رجوع الأب فيما وهب لابنه .
وصورته وهب لابنه الرقيق شيئا فإنه يجوز له الرجوع فيه لأن الرقيق لا يملك وتقع الهبة لسيده فتكون لأجنبي فيثبت له حق الرجوع وتمام هذا البيت .
ومن غارم إطعام عبد قراضه وإيجار قوم للحمولة محظر وصورته استأجر قوما لحمل جنازة وهناك من يحملها بغير أجر فتحظر هذه الإجارة .
قوله ( وهل مودع ما ضيع المال يخسر ) هو ما إذا دفع المال لرجل وقال ادفعه لفلان بعد موتي وصية مني إليه وكان المذكور وارثا له فدفعها إليه بعد موته ضمن .
ومثله لو قال ادفع لقاتلي لعدم صحة الوصية إليهما فصار المال للورثة بموت المودع وكان الأمر فيه لهم لا له فبدفعه صار دافعا بغير إذن المالك وقت الدفع والآذن قد بطل إذنه بموته قوله ( ما ضيع المال ) فيه تسامح لأنه دفعه بغير إذن مالكه وهو تضييع لانقضاء إذن الآذن بموته وخروج المال عن ملكه ودخوله في ملك الوارث لعدم صحة الوصية للوارث والقاتل ومن انتقل المال إلى ملكه لم يأذن له بالدفع لكنه حيث دفع للوارث ينبغي أن يضمن ما زاد على قدر نصيبه فليتأمل .
والظاهر أن له الرجوع على من دفع إليه وهذا عجز بيت وصدره ومن غارم إطعام عبد قراضه وصورته مضارب اشترى عبدا بألفين ومال المضاربة ألف فإنه بإنفاقه عليه يكون متبرعا لأنه لم يبق في يده شيء من المال فالنفقة استدانة على المال وإنه لا يملكها إلا أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأذن له فيكون له الرجوع .
فروع إذا مات المستعير أو المعير تبطل الإعارة .
خانية .
استعار من آخر شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع إليه .
تاترخانية عن المحيط .
رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبر بالضياع ووعده بالرد ثم أخبره بالضياع قال في بعض المواضع إن لم يكن آيسا من رجوعه فلا ضمان عليه وإن كان آيسا ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية .
قال في الكتاب يضمن لأنه متناقض .
ولوالجية .
وفيها دخل بيت بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا إذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الإناء يضمن ا ه .
جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عند حر من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع القابض فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع .
قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن .
فصولين .
وفيه استعاره وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالا بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه ا ه .
لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقرب منه وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك في البيت .