من مال له عليه ا ه .
منح .
قوله ( إن علم رضا صاحبه ) فإن علم عدم رضاه ينبغي أن لا يصلحه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه .
قال ابن وهبان ولا شك أن خطه ذلك إن كان يناسب خط الكتاب وهو يقطع أن الصواب فيما يصلحه وأصلحه لا يكره صاحب الكتاب ذلك إن كان عاقلا وينبغي للمستعير إذا لم يكن خطه مناسبا أن يكتب الإصلاح في ورقة ويضعها في الكتاب ويعلم عليه ليعلم به صاحبه فيصلحه لأن إصلاح كتب العلم من القربات وإلا فلا يفعل فلو فعل ينبغي أن يضمن وإن لم يقطع بالغلط راجع أعلم منه أو نسخة أصح ا ه .
ومثل المستعير المستأجر .
وفي الحديث من نظرء في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما نظر في النار وهو محمول عند أهل العلم على كتب الرسائل أما كتب العلم فينبغي أن يجوز النظر فيها إذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر إلا بأمر ا ه .
عبد البر .
قوله ( بخط مناسب ) يفهم منه أنه لا يصلحه بخط رديء ينقص قيمته لأنه لم يتعين إصلاحه به بل يمكن إصلاحه بمن له خط يناسبه وهذا في زمانهم .
أما في زماننا فلا يصلحه إلا بعد تحقق فساد ما يريد إصلاحه لا بمجرد فهمه القاصر وإن اعتقد أنه مصيب لأنه سبب الجهل يظن المستقيم خطأ فيفسده بإصلاحه وقد عايناه كثيرا .
والحاصل أنه إن علم أن صاحبه يكره إصلاحه لا يفعل لأن التصرف في ملك الغير لا يجوز وإن علم أنه لا يكره إصلاحه وكان خطه يناسب الكتاب وهو يقطع بالصواب فيما يصلحه له ذلك وإلا راجع من هو أعلم منه أو نسخة صحيحة أو كتب في ورقة ويضعها في الكتاب ليكتب بخط مناسب لأن إصلاح كتب العلم من القربات ولا يأثم بترك الإصلاح إلا في القرآن العظيم لأنه واجب الإصلاح بخط مناسب .
قوله ( ففي الوهبانية ) في نسخ بالفاء ولا يظهر تفريعه إلا بالنظر إلى أول المسألة وهو قوله استعار كتابا الخ .
وفي نسخ بالواو وهي ظاهرة وثبت في بعض النسخ بعد البيت الأول وفي معاياتها وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور قوله ( وسفر ) بكسر السين اسم الكتاب المستعار فإنه تقدم الكلام عليه قريبا .
قوله ( وأي معير الخ ) يعني أي معير أعار ملكه لغير الرهن ولا يملك استرجاعه .
فالجواب أنها أرض أجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وقد زرعها فإنه لا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر وتفسخ الإجارة من حين الإعارة ويلزم المزارع أجرة المثل من وقت الرجوع كما في شرح الشرنبلالي عليها .
وكذا معير أمة لإرضاع الصغير ولا يجد غيرها أو لا يأخذ إلا ثديها فلا يستردها إلى أن يتم الرضاع وله أجر مثلها .
وكذا من أعار دابة وطلبها من مكان لا يجد فيه ما يكتري وقد تقدم ذلك كله وإنما قيد بغير الرهن لأن