أقول الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبني ذلك المضايقة .
كذا في فروق المحبوبي .
قوله ( لأن ردها عليه ) أي وهو لا يتمكن من الرد إلا بالمجيء بخلاف الإجارة فإن مؤنة الرد على المالك وهذا فرق آخر غير الذي قدمناه قريبا عن المحبوبي .
وفي الهندية لو استعارها ليحمل عليها كذا منا من الحنطة إلى البلد وهلكت الحنطة في الطريق فله أن يركبها إلى البلد وفي العود أيضا إلى منزل المعير ا ه .
قوله ( لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك ) أي فكان به متعديا لكن قد يقال إنه خالف إلى خير فلا يكون متعديا إلا أن يقال إن إمساك الدابة في المكان ضرر بها عادة فتأمل .
قوله ( لأنه عارية عرفا ) أي وهلكت من غير تعد من المستعير فلا تضمن لأن القرض إنما يكون في المثليات واستقراض غيرها فاسد يحرم تعاطيه وفعل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن والعارية والقرض ينوب كل منهما عن الآخر استعمالا فكما أن عارية المثلي الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه قرض فكذا استقراض العين التي ينتفع بها ثم ترد إلى صاحبها عارية وهي أمانة لا تضمن .
أفاده بعض الفضلاء .
قوله ( بلا عوض ) أي وهنا قد جعل له عوضا وهو كون البناء الذي أحدثه المستعير له .
قوله ( بجهالة المدة ) وكذا البدل لأن قدر ما ينفقه في العمارة غير معلوم حال عقد الإعارة والفاسد يجب فيه أجر المثل بالانتفاع وقد حصل .
وعبارة البحر عن المحيط لجهالة المدة والأجرة لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل ا ه .
فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر ا ه .
قال في البزازية دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن المرمة من باب النفقة وهي على المستعير وفي كتاب العارية بخلافه ا ه .
أقول الذي يظهر التفرقة بين استعارة الأرض ليبني فيها ويكون البناء للمالك فهي إجارة فاسدة يجب فيها أجر المثل والبناء لصاحبه وبين استعارة الدار ليسكنها ويرمها فهي عارية لما ذكر والوجه ظاهر .
قوله ( وكذا لو شرط الخراج ) أي خراج المقاسمة أو الموظف على المستعير فإنها تكون إجارة فاسدة لأن الخراج على المعير فإذا شرطه على المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة للمعاني في العقود وتكون إجارة فاسدة لأن قدر الخراج مجهول .
أما إذا كان خراج المقاسمة فظاهر لأنه بعض الخارج والخارج يزيد وينقص .
وأما إذا كان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمل ذلك القدر ينقص عنه وجهالة البدل في الإجارة تفسد الإجارة ا ه .
منح عن مجمع الفتاوى .
قوله ( والحيلة ) أي في صحة كون الخراج على المستعير قوله ( أن يؤجره ) أي من أراد العارية .
قوله ( منه ) أي من ذلك البدل فإنه جائز فإنه وكله بأداء ما عليه