في يده وديعة وإذا لم يثبت القبض بأن أنكروا القبض والدفع لا يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه لأنه لا يملك استئناف القبض لعزله بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو بالنسبة إليه مودع والقول قول المودع في الدفع بيمينه وذلك لأنه مصدق له معه في الوكالة وقد صرحوا في كتاب الوكالة أن المدين إذا صدق وكيل الغائب في الوكالة صار المال المدفوع إليه أمانة لتصديقه عليها فانتفى رجوعه عليه فلو أقام المدين بينة على الدفع للوكيل قبل واندفعت الورثة وإن صدق ورثة الوكيل في القبض والدفع فالأمر ظاهر عدم مطالبة الغريم وقد برئت ذمته بتصديقهم فتأمل ذلك واغتنمه فإنه مفرد .
ولو أراد الوكيل تحليف الورثة على نفي العلم بالقبض والدفع أو أراد المديون ذلك فله ذلك ولو ضمنوا المديون بعد الحلف وأراد أن يحلف الوكيل على الدفع للموكل الظاهر أن له ذلك لما تقرر أن الوكيل بالقبض خصم ومن أن المال في يده أمانة وكل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله وأن كل من قبل قوله فعليه اليمين وقوله في حق براءة نفسه مقبول وإن لم يقبل في حق إيجاب الضمان على غيره .
وأيضا كل من أقر بشيء يلزمه فإنه يحلف إذا هو أنكره إلى غير ذلك من الضوابط والقواعد ولأن المديون له أحد المالين إما الذي دفعه للوكيل وإما للورثة والذي دفعه للورثة إذا عادوا إلى تصديق الوكيل يسترده وكذلك الذي دفعه للوكيل إذا أقر الوكيل بعد أن دفعه المديون للورثة بأنه لم يدفعه للموكل وأنه باق عنده أو استهلكه يرده على الدافع .
هذا ما ظهر لي من كلامهم وتفقهت فيه ولم أر من أشبع القول في المسألة ولا من أعطاها حقها في الاستقصاء وأرجو الله تعالى أن يكون هذا التفقه صوابا والله تعالى أعلم .
ا ه .
قوله ( أنه يصدق في حق نفسه ) أي فيبرأ .
قوله ( لا في حق الموكل ) أي فلا يجب عليه شيء حتى يلتقي قصاصا بما على المديون ويلزم من هذا أن المديون لا يبرأ لعدم تصديق الوكيل في حق الموكل وليس للمديون الرجوع على الوكيل حيث صدقه في الوكالة كما سلف .
قوله ( فيتأمل عند الفتوى ) هذا إنما يحتاج إليه إذا كان ظاهر الولوالجية ما ذكره وليس بظاهرها فيتعين ما أفتى به البعض فتأمل .
قوله ( ليس للورثة الرجوع ) أي على المستعير الموصى له سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ومحله إذا كانت تخرج الرقبة من الثلث وقيل بعد موت الموصي فلو لم يقبل بعده بطلت كما ذكروه في الوصية بالخدمة والسكنى .
قوله ( تفسخ بموت أحدهما ) فلورثة المعير الرجوع وليس لورثة المستعير الانتفاع حتى لو استعلموها فهلكت ضمنوا وهذه فائدة الفسخ كما لا يخفى ط .
قوله ( بغير عينها ) يعني لم تعلم عينها أي بأن مات مجهلا لها .
قوله ( فالتركة بينهم ) أي بين المعير والغرماء بالحصص إن لم توف التركة بالكل لأنها صارت مضمونة عليه فكانت كبقية الديون .
قوله ( استأجر بعيرا إلى مكة فعلى الذهاب ) لأن إلى للغاية وجعل غاية الاستئجار مكة ولو قال له أعرني هذا البعير لأذهب به إلى مكة كان على المستعير أن يرد العارية إلى المعير حيث أخذها منه وكانت العارية على الذهاب والرجوع عرفا .
رحمتي .