الحرفة بأن دفعه إلى أستاذه ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه أما إذا كان بخلاف ذلك لا يجوز ا ه .
قوله ( لعدم البدل ) أي لأنه تصرف بلا بدل .
قوله ( وكذا القاضي ) مخالف لما في الهندية حيث قال وفي شرح بيوع الطحاوي للقاضي أن يعير مال اليتيم .
كذا في الملتقط .
ولعل الفرق أن القاضي عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الأب إلا أنه لا مصلحة للولد فيه بل يكون ضررا محضا بالهلاك فإنها لا تضمن به ا ه ط .
أقول وهذا نظير إقراض مال اليتيم فإن للقاضي ذلك دون أبيه وعللوه بما علل به الطحاوي فتأمل .
قوله لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن وبه جزم في البزازية حيث قال لأنه أخذ بلا إذنه ا ه .
أقول ووجهه ظاهر لأنه وعده بالإعارة ولم يعره ولم يأذن له بالأخذ .
قال في البزازية ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غدا وأخذه فهلك لا يضمن لأنه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الإعارة وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير ا ه .
أقول وبهاتين الصورتين اللتين صورهما البزازي ظهر أنهما مسألتان مختلفتان لا مسألة واحدة فيها قولان أولاهما الضمان .
وثانيهما عدمه لأن وجه الضمان في الأولى كما علمته أنه وعد ولا يجب الوفاء به فبأخذه يكون متعديا فيضمن ووجه عدم الضمان في الثانية أنه عقد الإعارة وبين وقت الإعطاء فبأخذه يكون مأذونا فلا يضمن ولعل ما قاله الطحطاوي على عبارة الشارح من أنهما قولان وعزا في الهندية الأول إلى مجموع النوازل والثاني إلى فتاوى أبي الليث على الصورة الثانية فليس هما قولين بل هما مسألتان كما علمت فتأمل .
قوله ( جهز ابنته ) أي الكبيرة أما لو اشترى لها في صغرها فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة .
أفاده المصنف .
قوله ( لا يقبل قوله ) يعني سواء كان ذلك في حياتها أو بعد موتها .
قوله ( أو تارة وتارة ) عطفه بأو ليفيد أنه غير ما قبله وليس كذلك بل هو صادق بصورتين إذ الثانية تصدق بنفي الموضوع فمعناه لم يعرف أصلا أو عرف تارة وتارة أو أن أو بمعنى بل .
قوله ( به يفتى ) وقيل لا يصدق في أنه عارية إلا أن يشهد بها عند التجهيز وقيل يصدق مطلقا لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله وقيل إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله .
والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا إعارة لا يقبل قوله وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب مع يمينه .
وقد أفاده الشارح بقوله مما يجهز به مثلها وأفتى قارىء الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للابنة ا ه .
وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في باب المهر فراجعه إن شئت .
قوله ( فإن القول له ) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثل وليحرر سيدي الوالد رحمه الله تعالى لكن خالفه الرحمتي بقوله فإن القول له أي فيما زاد على ما يجهز به مثلها ا ه .
فتأمل وراجع .
قوله ( وولي الصغيرة ) أي