.
قوله ( ولو استعار ذهبا ) أي حيث قامت القرينة على أنه يريد الانتفاع به مع بقاء عينه أما عند الإطلاق فيكون قرضا على ما تقدم فيضمنه بكل حال .
قوله ( حفظ ) الأولى الإتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط .
قوله ( لم يضمن ) أي المستعير لأنه لم يضيع إذ للمستعير أن يعير .
قوله ( وإلا ضمن ) لأنه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل حفظه كذا في المحيط .
درر .
قوله ( لأنه إعارة ) تعليل لعدم الضمان وأما ضمانه فيما إذا كان الصبي لا يضبط فلأنه إضاعة فيكون به متعديا وهذا إذا فارق الصبي أما عند عدم المفارقة ينبغي أن لا يضمن لعدم التضييع إلا إذا كان بإتلاف الصبي .
قوله ( والمستعير يملكها ) أي الإعارة فلا يكون مضيعا .
قوله ( وضعها ) أي المستعير .
قوله ( بين يديه ) أي يدي المستعير .
قوله ( وضمن لو نام مضطجعا ) هذا في الحضر وأما في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه لأنه يعد حافظا وفي غير السفر لو جعله تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ألا يرى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء كما في البزازية .
قال في جامع الفصولين المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا .
ا ه .
وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن .
قال الصدر الشهيد هذا إذا نام مضطجا وإن جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطج في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم ا ه .
وفيها استعار مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ألا ترى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في غير السفر وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد حافظا ا ه .
ومثله في الوجيز لكن زاد في الخانية بعد قوله ولو أن السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضييعا الخ .
أقول ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعا كما أشار إليه بعد وقدمناه موضحا فلا تنسه .
قوله ( ليس للأب إعارة مال طفله ) هذا ما عليه العامة وأجازة بعضهم وليس له أن يعير نفس الولد كما ذكره شمس الأئمة في شرح كتاب الوكالة .
وأما الصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة كما في الخانية .
وفي الهندية وذكر شمس الأئمة في أول شرح الوكالة أن الأب يعير ولده وهل له أن يعير مال ولده بعض المتأخرين من مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ على أن ليس له ذلك .
كذا في المحيط .
فإن فعل وهلك كان ضامنا ا ه .
لكن في أحكام الصغار للأستروشني من مسائل العارية أن جواز إعارة ولده إذا كان في تعليم