إذا جهزها بجهاز .
قوله ( فيما ذكر ) أي في اعتبار العرف وهذا الحكم في الأم والولي بحث لابن وهبان .
قال العلامة عبد البر وفي الولي عندي نظر أي فإن الغالب من حاله العارية بخلاف الأبوين لمزيد شفقتهما ولكن حيث كان العرف مستمرا أن الولي يجهز من عنده فلا نظر وذكر المصنف في باب المهر أن الأم كالأب وأن حكم الموت كحكم الحياة ط .
قوله ( وفيما يدعيه الأجنبي ) أي من أنه أعار المتوفى هذا الشيء لا يصدق إلا ببينة وله أن يحلف الوارث إن أنكر على العلم كما هو الحكم في نظائرها ط .
والأظهر من هذا أن يقال والحكم فيما يدعيه الأجنبي كذلك أي لو جهزها الأجنبي ثم ادعى أنه عارية بعد موتها لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الظاهر أنه لا يجهزها ويتركه في يدها إلى الموت إلا بمالها بخلاف الأب والأم فإنهما يجهزانها بمال أنفسهما لكن يكون ذلك تمليكا تارة وتارة عارية ولذا قال شارح الوهبانية وفي الولي عندي نظر الخ أي في جعله كالأب والأم لأن الظاهر في غيرهما أنه لا يجهزها إلا بمالها .
قوله ( كالمودع إذا ادعى الرد ) وكذا الوصي إذا ادعى دفعها أي دفع الأمانة المعينة إلى ربها ولو أنكر لا يمين .
حموي .
أما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد كما في جامع الفصولين .
قوله ( والوكيل ) كالوكيل بالبيع مثلا إذا ادعى هلاك الأمانة أو تسليمها إلى ربها كان القول قوله مع اليمين ا ه .
بيري .
والأولى أن يقول إذا ادعى هلاك المبيع أو الثمن أو ورد المبيع إلى الموكل ط .
قوله ( والناظر ) قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة قاتلهم الله ما ألعنهم ا ه .
قال بعض الفضلاء والتقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد أنه إذا ادعى دفع ما هو كالأجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب الجهات لا يقبل قوله إلا ببينة وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة العلية .
وصورة السؤال هل إذا ادعى المتولي دفع علة الوقف إلى من يستحقها شرعا هل يقبل قوله في ذلك أم لا الجواب إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف في الوقف كأولاده وأولاد أولاده يقبل قوله بيمينه وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء بالجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة له فإنه لا يقبل قوله ا ه .
قال الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا ا ه .
وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أجرة لا يد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه .
وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه ا ه .
قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور