.
وفائدة الكتابة أمن جحود المستعير عند تطاول المدة أو موت المعير وأمن المستعير من لزوم الأجر بدعوى المعير أنه إنما آجره ا ه .
أبو السعود .
قوله ( إنك أطعمتني ) بفتح الهمزة لأنها وقعت مفعولا ليكتب فهي مصدرية ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا اللفظ أعني قوله إنك أطعمتني أرضك أبو السعود .
قوله ( لأزرعها ) اللام التعليل .
قوله ( فيخصص ) قال في التبيين لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل يعرف منه المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الإعارة فإنها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام وعلى هذا ينبغي أن يكتب في كل فصل ما هو أدل على المقصود فيقول في استعارة الأرض إنك إطعمتني كذا لأزرعها ما إشاء من غلة الشتاء والصيف ا ه .
بتصرف ط .
قوله ( العبد المأذون يملك الإعارة ) لأنها من صنيع التجار وكذا الصبي المأذون .
هندية .
وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا وهو ماله لا ضمان وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وإن الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب انتهى .
ويأتي تمامه قريبا قوله والمحجور الخ أشار إلى أن المأذون لو استعار يضمن للحال إذ الإذن شمل الإعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده وأما المحجور فلا يملك شيئا من ذلك لكنه إن استعار فقد سلطه المعير على العارية فلو استهلكها لا نظر في حق سيده لعدم إذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن بعد العتق هذا إذا كان المعير مطلق التصرف فلو كان عبدا محجورا ومثله الصبي المحجور والمجنون لم يصح تسليطه لحجره فباستهلاك المستعير صار متلفا مال الغير بغير إذن معتبر ولا تسليط صحيح والحجر إنما يكون عن الأقوال لا عن الأفعال كما يأتي فيضمنه في الحال .
قوله ( بعد العتق ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى .
درر .
قوله ( ولو أعار عبد محجور عبدا محجورا مثله ) فعبد الأول فاعل أعار ومحجور صفته وعبد الثاني مفعول أعار ومحجورا صفته .
قال في الهندية صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم ونحوه وذلك الشيء لغير الدافع فهلك بيده إنكان الصبي الأول مأذونا لا يجب على الثاني وإنما يجب على الأول لأنه إذا كان مأذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن وإن كان الأول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ .
ا ه .
والظاهر أن الحكم كذلك في العبدين فتأمل إلا أن يحمل ما هنا على أن المدفوع مال سيد الأول ط .
قوله ضمن الثاني بالاستهلاك لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا ولا عبرة للإعارة لأنها مال الغير فكأنه استهلكه من يد صاحبه وإنما يضمن الثاني للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته للحال فيباع فيه بخلاف الأول لوجود التسليط من المالك .
كذا في الأشباه من كتاب الحجر ذكره بعض الفضلاء .
أقول الذي ذكره في الأشباه إذا أودع صبي محجور ومثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ .
قال في جامع الفصولين وهي من مشكلات إيداع الصبي .
قلت لا إشكال لأنه يضمنها الصبي لعدم التسليط من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفى انتهى .
فتأمل