من أنه لو عمل بعمل يتعين ذلك وليس له أن يعمل آخر بعمل والإيداع عمل آخر فيضمن فيظهر منه أنه لو ردها معه قبل الاستخدام ينبغي أن لا يضمن فظهر أن هذا الحمل أولى .
على أنه لما انتهى العمل والإعارة صارت وديعة عند المستعير فيصير مودعا وهو لا يملك الإيداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في الكافي وغيره .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام لكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت ا ه .
فعلى هذا فضمانة ليس بالإرسال مع الأجنبي إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد .
تأمل .
ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد أولا بالعبد والأجير فإنه على هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي حيث لا يضمن الرد قبل المدة مع أي من كان ويضمن بعدها كذلك فهذا أدل دليل على قول من قال ليس له أن يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية .
قوله ( فيما يملك الإعارة ) وهو ما لا يختلف وظاره أنه لا يملك الإيداع فيما يختلف وليس كذلك .
وعبارة الزيلعي وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف فالأولى أن ملك الإيداع علئى ما بينا ولا يختص بشيء دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع وإنما يختلف في حق الانتفاع ا ه .
اللهم إلا أن يقال ما عبارة عن الوقت أي في وقت يملك الإعارة وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفى .
تأمل .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( به يفتى ) لم يصرح الزيلعي بالفتوى وإنما قال المختار كما علمته من عبارته السابقة وصرح بها صاحب البحر فقال وقد تقدم أن المختار المفتى به جوازه إ ه .
قوله ( فتعين حمل كلامهم ) أي في الضمان بالدفع إلى الأجنبي .
قوله ( على هذا ) أي على ما إذا دفعها له بعد مضي الوقت لكن لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الأجنبي إذ لا فرق حينئذ بينه وبين غيره .
قوله ( وبخلاف ) معطوف على قول المتن بخلاف وكان الأولى ذكره هناك .
تأمل .
قوله ( رد وديعة ومغصوب الخ ) لأن الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره إذ لو رضي به لما أودعها عنده وبخلاف الغصب لأنه صار متعديا بإثبات يده في العين وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة أما في الدفع إلى الغلام فيضمن بدفع الوديعة إلى غلام المالك لا إلى غلام نفسه .
زيلعي مختصرا ط .
قوله ( إلى دار المالك ) وكذا لعياله هداية والمستأجر كالوديعة .
قوله ( فإنه ) كذا في الهداية .
قوله ( ليس بتسليم ) لكن مسألة الغصب خلافية .
ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب أن يبرأ .
قال في الجامع الصغير للإمام قاضيخان السارق والغاصب لا يبرآن بالرد إلى منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها ا ه .
قوله ( للزراعة ) قيد به لأنه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب أعرتني على الظاهر لأنه أدل على العموم ط .
قوله ( يكتب المستعير ) الظاهر أن هذا على سبيل الأولى وهذا عند أبي حنيفة لأن لفظة الإطعام أدل على المراد من الإعارة لأنها تختص بالزراعة وإعارة الأرض تارة تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراعة .
وعندهما يكتب أنك أعرتني لأن الإعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة بالموضوع أولى