إلى صاحبها عادة ولو دفعها إلى المالك لدفعها هو إلى السائس وحفظه بسائسه كحفظه بنفسه فيكتفي منه بالتسليم إلى السائس أو من السائس إلى السائس أو من السائس إلى المالك ا ه .
قوله ( يقوم عليها أولا ) لأنه يدفع إليه في بعض الأوقات فيكون رضا المالك موجودا دلالة .
وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم بها أي يتعهدها كالسائس وقوله يقوم عليها الخ بيان للإطلاق في عبارة المصنف .
قوله ( بخلاف نفيس ) هذا مفهوم التقييد بالدابة .
قال في التبيين وهذا في الأشياء التي تكون في يد الغلمان عادة وأما إذا لم تكن في أيديهم عادة كعقد لؤلؤ ونحوه فردها المستعير إلى غلام صاحبها أو وضعها في داره أو إصطبله يضمن لأن العادة لم تجر به في مثله ا ه ط .
ويفهم منه أنه إذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الأشياء أنه يكفي تسليمه إلى غلامه كالمسمى بالخزاندار عند أصحاب الدول هل يكفي تسليمها إليه الذي يظهر نعم لأن العرف جرى بذلك عادة ومثله ما إذا كان له أحد ممن في عياله يقوم بسائر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما وليراجع .
قوله ( ثم بعثها مع الأجنبي ) معطوف على قوله بخلاف .
قوله ( لتعديه بالإمساك بعد المدة ) حتى إذا هلكت في يده ضمن فكذا إذا تركها في يد الأجنبي .
زيلعي .
يؤخذ منه أن سبب الضمان ليس ردها مع الأجنبي لأن الدفع إلى الأجنبي إيداع والمستعير يملكه كما يملك الإعارة إذ الإعارة أقوى منه لأن الإعارة إيداع وتمليك المنفعة بل سببه انقضاء وقت العارية فإنه لو أمسكها بنفسه فهلكت في يده بعد مضي مدتها يضمنها كما قدمناه فكذا في يد الأجنبي ولذا قال لتعديه بالإمساك كما يؤخذ من عبارة الزيلعي .
قوله ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت .
قال الزيلعي وهذا أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ إن المستعير ليس له أن يودع .
وعلى المختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي ا ه .
وفي البرهان .
وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك الإيداع وعليه الفتوى لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى وأولوا قوله وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيما إذا كانت العارية مؤقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينئد يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق ا ه .
شرنبلالية .
فالقول بعدم إيداع المستعير ذهب إليه الكرخي .
قال البقالي وهذا أصح وما مشى عليه المصنف من أنه يملكه هو قول مشايخ العراق وبه أخذ أبو الليث والفضلي .
قال في التمرتاشية وإليه أشار محمد في الأصل .
وقال في الكافي وعليه الفتوى فبناء هذه المسألة على مذهب الكرخي ظاهر أما قول المفتى به فمحمول على انتهاء الإعارة لانقضاء المدة بأن كانت مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي كما في البحر .
قلت لا فرق في إيجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لو هلكت بعد مضي المدة فحينئذ قيد الأجنبي لا يفيد .
تدبر .
أو بأن استعارها فاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها مع الأجنبي فهلكت يضمن لما سبق