إذ له العين وللمستأجر المنفعة ورمز لشيء في ضمان النساج من فصل الضمانات أن مؤنة الرد على الأجير المشترك أم لا فيه اختلاف .
ولو شرطت على المالك فإنها عليه .
كذا في الثالث والثلاثين من الفصولين .
قوله ( هذا ) اسم الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه أما إذا أخرجه بغير إذنه فعلى المستأجر فيكون كالمستعير لو آجره العين وأذن له في نقلها إلى حيث شاء فيجب عليه أي على المستعير ردها لا على المستأجر .
أما لو أخرجها بدون إذنه فيجب ردها على المستأجر أيضا لتعديه بالنقل والإخراج بدون إذن المالك .
وفي المنح عن المحيط هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال ولو بلا إذن فمؤنة الرد عليه مستأجرا أو مستعيرا ا ه .
وكان الأولى ذكره قبل الغاصب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر .
قوله ( لو الإخراج بإذن رب المال ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود .
تأمل .
سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( بخلاف شركة ) أي رد رأس مال الشركة فيها وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والآبق فإنها على صاحب المال .
منح .
وفي إجارة الظهيرية فإن شرط أجر الرد على المستأجر فسدت وحكي عن المرغيناني أنها جائزة ويجعل اشتراط الرد على المستأجر بمنزلة الزيادة ا ه .
والأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له .
أبو السعود .
قوله ( قضى بالرجوع ) أي فيها فإنها على الواهب .
منح .
والأولى للمؤلف أن يزيد لفظ فيها .
قوله ( مجتبى ) الذي فيه مؤنة الرد فيها على مالكها وزاد اللقطة والآبق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين وليس فيه تعرض لما كان النقل فيه بإذن مالكه أولا .
نعم ينبغي الإطلاق لأن مقتضى الشركة والمضاربة الإذن في النقل عند الإطلاق وكذا الهبة لأنه قد ملكه إياها وللمالك أن ينقل ملكه حيث شاء وكذا المرأة تملك المهر بالقبض لكن ينافيه ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى من أن الظاهر أن المراد بالإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود اللهم إلا أن يخص بما ذكر ثمة وأن المذكور هنا على ما ذكرنا فيحصل الفرق .
تأمل .
قوله ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده ) كذا لو ردها إلى اصطبل مالكها أو رد العبد إلى دار سيده لأنه أتى بالتسليم المتعارف وهذا لأن الإصطبل أو الدار في يد المالك ولو ردهما على المالك كأن يردهما إلى الإصطبل أو الدار فكان الرد إليهما ردا على المالك ا ه .
زيلعي .
وهذا في الاستحسان والقياس أنه يضمن لأنه لم يردهما إلى صاحبهما وإنما ضيعهم تضييعا وهو قول الثلاثة .
عيني .
وجه الاستحسان ما ذكرناه من أنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار الملاك متعارف كآلة البيت .
بحر عن الهداية .
وذكر التمرتاشي عن أبي سلمة أنه إذا كان الإصطبل خارج الدار لا يبرأ لأن الظاهر أنها تكون هناك بلا حافظ كما في المنبع .
وقيل هذا في عادتهم كما في البيانية .
قوله ( أو أجيره مشاهرة ) يعلم منه حكم الأجير مسانهة بالأولى لأنه يعد مع من في عيال المستعير .
قهستاني .
قوله ( لا مياومة ) عللوه بأنه لم يكن في عياله وهو يفيد أنه لو كان في عياله يبرأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط .
قوله ( أو مع عبد ربها ) أي مع من في عيال المعير .
قهستاني .
قال في التبيين وجه الاستحسان أن كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه بسائسه والدفع إليه كالدفع