المستأجر لأنه لا يجب عليه الرد بل التخلية عند طلب المالك فلو لم يوجد لم يوجد المنع فلا يضمن ولا يخفى ما في كلام الشارح من التكرار بعد كون ما سلف مفرعا عليه .
قوله ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) أي فمؤنة الرد على المعير لأن فيها نفع المالك بصيرورتها مضمونة عند الهلاك فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول الأجرة للمؤجر ولذا قال فتكون كالإجارة .
قوله ( فتكون كالإجارة ) فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة ولأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها كما في الخانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الأول هذا .
والثاني ما مر في الباب عند قوله بخلاف المستعير والمستأجر أن مستعير الرهن لو خالف ثم عاد للوفاق بريء عن الضمان بخلاف غيره أفاده في البحر عن النهاية .
قوله ( مؤنة الرد عليه ) لأنه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط .
قال القاضي فخر الدين المارديني وهذا لا رواية فيه ويجب أن تكون على الموصى له بالخدمة لأن قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية ا ه .
قوله ( وكذا المؤجر ) لأن العين المؤجرة مقبوضة لمنفعة المالك لأن الأجر له به فإذا أمسكها المستأجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه صاحبه .
ا ه .
ولا يجب على المستأجر ردها وإنما يجب عليه التمكين والتخلية فلا يكون عليه مؤنة الرد .
ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه .
لأنا نقول إنما حصل له منفعة وهي عرض يفنى وما حصل للمؤجر عين تبقى فكان هو بالوجوب أولى ا ه .
زيلعي .
قوله والغاصب أي عليه أجرة رد المغصوب لأن الرد إلى المالك واجب عليه والأجرة مؤنته فتجب عليه لأنه يجب عليه نسخ فعله وهو يردها إلى مالكها لأنه أزال يده عنها ففي ردها براءة فكان عاملا لنفسه .
قوله ( والمرتهن ) لأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه .
زيلعي ومثله في الوجيز وهو الظاهر .
وذكر في التحرير أنها على الراهن .
وعبارته مؤنة رد الرد على الراهن لأن عينه أمانة في يد المرتهن ولهذا كان نفقته وكفنه على الراهن والمضمون عليه إنما هو المالية والرد تصرف في العين لا في المالية ومنفعة القبض وإن عادت على الراهن والمرتهن جميعا باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة لكن ترجيح جانب الراهن بحكم الملك ا ه .
ومثله في شرح الطحاوي للاسبيجابي وعليه فيحتاج إلى التوفيق بين الموضعين فتأمل .
ثم رأيت الأستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لأحدهما ولكن ذكر صاحب النهاية القول الأول فقط وشيد أركانه حيث قال لأن الغنم حصل له ولهذا اختص به من بين سائر الغرماء حتى يستوفي دينه منه أولا فكان الغرم عليه وتبعه في الدرر ولهذا تبعهم المصنف ولم يذكروا الوديعة ومؤنة ردها على المودع بكسر الدال كما في الكنز لأن منفعة حفظها عائدة إليه فكانت مؤنة ردها عليه .
عيني .
وفي مؤيد زاده مؤنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ على القابض ومؤنة رد المبيع بخيار رؤية أو شرط على المشتري .
ولو تقايلا البيع فعلى البائع مؤنة رد مبيع له حمل ومؤنة والرد في الأجير المشترك كقصار وصباغ ونساج على الأجير إذ الرد نقض القبض فيجب على من له منفعة القبض ومنفعة القبض هنا للأجير إذ له عين وهو الأجرة ولرد الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه بخلاف ما إذا آجر قنا أو دابة فإن الرد على المالك