قال ليس له ذلك .
هندية مختصرا مزيدا ط .
ونص في البرهان على أن الترك بأجر المثل استحسان .
ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة والزرع بقل بعد ا ه .
شرنبلالية ومثله في الزيلعي .
أقول ونظيره ما سبق من إعارة أمة ترضع ولده وإعارة فرس للغزو الخ .
قوله ( مراعاة للحقين ) حق صاحب الأرض المعارة لثبوت الرجوع له فيها وحق صاحب الزرع لأن مغرور بإذنه له في الزرع .
قوله ( أشار إلى الجواز في المعنى ) وهو المختار كما في الغياثية .
وفي البحر بعد نقل هذه المسألة وعزوها إلى النهاية ولو بنى حائطا في الدار المستعارة استرد المعير الدار فإذا أراد المستعير أن يرجع إليه بما أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب صاحب الأرض .
كذا في الخلاصة .
وفي المحيط لو استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء لصاحب الأرض ولصاحب الأرض أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير لأن هذه إجارة معنى لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض ولما شرط البناء له كانت إجارة فاسدة لجهالة المدة والأجرة لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل .
ا ه .
قوله ( على المستعير ) لأنه قبض لمنفعة نفسه والرد واجب عليه .
زيلعي قوله ( ضمنها ) أي سواء استعملها بعد الوقت أو لا وهو مختار السرخسي واختار صاحب المحيط وشيخ الإسلام أنه إنما يضمن إذا استعملها بعد الوقت أما إذا استعملها فلا ضمان كما في الشرنبلالية عن المجمع وفي الكافي أن العارية بعد مضي المدة تكون وديعة وصححه في المجتبى حيث قال والصحيح أن رد العارية لا يجب قبل الطلب وبعده يجب ا ه .
وهو حكم الوديعة ففي المسألة قولان مصححان .
قال في البزازية أعاره إلى الليل فهلك قيل لا يضمن وإن هلك في اليوم الثاني ذكر في الكتاب أنه يضمن .
قيل أراد به إن انتفع في اليوم الثاني به فيكون غاصبا مخالفا بالانتفاع بعد مضي الوقت أما إذا لم ينتفع لا يضمن كالمودع الموقت باليوم إذا أمسكها بعده لا يضمن وقال السرخسي يضمن على كل حال واختاره القاضي وفرق بين العارية والوديعة أن الإمساك في الوديعة للمالك لأنه بعد مضي الوقت بنى على القبض السابق وهو كان للمالك وفي العارية الإمساك بعد مضي الوقت لنفسه لأنه بنى على القبض السابق وذاك كان لنفسه وعدم الضمان في الوقت كان للإذن فلم يوجد بعد مضيه ولأن مؤنة رد العارية على المستعير بالتقصير منه وفي الوديعة على المالك ا ه .
ومثله في الخلاصة وجامع قارىء الهداية قال فيه وهذا هو الأصح وبه أفتى في الحامدية وأقره عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في العقود الدرية وقدمنا أوائل الكتاب عند قوله ولعدم لزومها يرجع المعير متى شاء ولو موقتة .
عن فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن وتمامه ثمة فراجعه .
قوله ( لأن مؤنة الرد عليه ) أي أجرته عليه لأن قبض العين لمنفعة نفسه والرد واجب عليه عيني فيضمن إذا أمسكها بعد مضي الوقت لتقصيره فيكون مانعا بعد مضي الوقت فيضمن بخلاف