الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهو رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار .
فإن قلت المغرور إنما يرجع بما لحقه من الضرر على الغار إذا كان في ضمن عقد المعاوضة وهنا العارية عقد تبرع سواء وقت أم لم يوقت فإنه بالتوقيت لا يلحق بالعقود اللازمة حتى أن المعير بعد التوقيت كان له الرجوع عن توقيته فيأخذ المستعار قبل مضي الوقت فكيف جاز رجوع المغرور على الغار في ضمن عقد التبرع ولا يرجع الموهوب له من ضمان الاستحقاق على الواهب لأنه ثبت في ضمن عقد تبرع .
قلت قال في المبسوط الوجه فيه أن كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن فلا حاجة إلى التوقيت في تصحيح العارية شرها ثم لما وقت المعير مع ذلك لا بد أن يكون لذكر الوقت فائدة وليس ذلك إلا التزام قيمة البناء والغرس .
فكأنه أراد إخراجه قبله فصار تقرير كلامه كأنه قال ابن في هذه الأرض لنفسك على أن أتركها في يدك إلى كذا فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك ويكون بناؤك لي فإن بدا له في الإخراج ضمن قيمة بنائه وغرسه ويكون كأنه بنى له بأمره من النهاية ملخصا وقوله وليس ذلك الخ بناء على ما ذكر الحاكم الشهيد .
وأما على ما ذكره المصنف تبعا للكنز والقدوري يقال وليس ذلك إلا التزام ما نقص البناء والغرس بالقلع على الوجه المشروح وقول الشارح ما نقص البناء والغرس أي نقصانه على أن ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة ونقص حينئذ من نقص المتعدي فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلى الأول مرفوعين .
كذا في العناية .
قال قاضي زاده لا يظهر وجه صحة كون البناء والغرس منصوبين هاهنا لأن الذي نقص البناء والغرس إنما هو القلع فيصير المعنى على تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس وليس هذا بصحيح لأن القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع أيضا صحة المعنى على ذلك التقدير إذ يصير المعنى حينئذ وضمن المعير القلع بالقلع ولا يخفى ما فيه فالوجه رفع البناء والغرس لا غير .
حموي .
قوله ( بأن يقول الخ ) بيانه إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو يغرس مدة سنتين مثلا ثم رجع في العارية وأمره بقلع بنائه وغرسه فيسأل أرباب الخبرة بأن هذا البناء والغرس لو بقي المدة المذكورة كم تساوي قيمته الآن فإذا كان ألفا مثلا وقيمته الآن مقلوعا مائة فيضمن تسعمائة .
قوله ( إلى المدة المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها كما علمت .
قوله ( وتعتبر القيمة ) أي ابتداؤها .
قوله ( يوم الاسترداد ) أي يوم أراد رب الأرض استردادها لأن اعتبارها يوم الاسترداد أسهل كما في البحر عن الولوالجي .
ومثله في أبي السعود .
خلافا لمن اعتبر قيمتها وقت مضي المدة .
قوله ( قبل أن يحصد الزرع ) الإحصاد أي يصير صالحا للحصاد حصد الزرع جزه حصدا وحصادا من باب طلب وضرب .
كذا في المغرب .
قال أبو السعود من الثلاثي المجرد قيل والأصح أن يقرأ بكسر الصاد من أحصد الزرع إذا حان حصاده .
قوله ( وقتها أو لا ) يوقت استحسانا .
قوله ( فتترك بأجر المثل ) فإذا حصد الزرع طالبه بأجر المثل وإن لم يعقد وكان الفقيه أبو إسحاق الحفاظ يقول إنما يجب الأجر إذا أجرها منه صاحبها أو القاضي وبدون ذلك لا يجب الأجر فإن أبي المزارع ضمان أجر المثل وكره القلع وأراد تضمين رب الأرض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب المنتقى ففي موضع قال له ذلك إلا أن يرضى رب الأرض بترك الزرع حتى يستحصد وفي موضع