قلت قرد يصح لأنه يمكن الانتفاع به في الحال فإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك وأفتى قح بأنه يصح ثم قال ا ه .
وتصح عارية السلاح وذكر في السهم أنه لا يضمن كالقرض لأن الرمي يجري مجرى الهلاك ا ه .
وهذه النسخة التي نقلت منها هكذا والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الأصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع .
وقوله إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح أي عارية بل يكون قرضا بدليل قوله بعد يكون قرضا لا عارية وأراد بالقرض الفساد لأنه غير مثلي فالذي نقله الشارح هو ملخص ما أشار إليه صاحبها بقوله قلت الخ .
قوله ( والغرس ) بفتح الغين وكسرها كما في البحر عن المغرب .
قوله ( للعلم بالمنفعة ) أي لأن منفعتها معلومة تملك بالأعارة .
درر .
بل الإعارة أولى لكونها تبرعا .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وفي هذا التعليل تأمل ا ه .
أقول الظاهر أن وجه التأمل في التعليل كون العلم بالمنفعة في العارية لا يشترط بخلاف الإجارة حيث يشترط فيها أن تكون المنفعة معلومة لما تقدم عن الشارح أوائل الكتاب عن العمادية من جواز إعارة المشاع معللا بأن جهالة العين لا تفضي للمنازعة أو للجهالة لعدم لزومها ا ه .
ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بأن جهالة المنافع لا تضر في العارية .
أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة ا ه .
وحيث لم يشترط العلم بالمنفعة لها لا يصلح تعليلا لها وبه علم وجه التأمل .
قوله ( لما تقرر أنها غير لازمة ويكلفه قلعهما ) وأيهما طلب القلع أجيب .
زيلعي ولا يضمن ما نقص من البناء والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء إن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين ويكونان له كي لا تتلف عليه أرضه ويستبد أي يستقل هو بذلك لأنه صاحب أصل بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما كما في الزيلعي .
قوله ( فرجع قبله ) يكره الرجوع للخلف بالوعد لقوله المسلمون عند شروطهم إتقاني .
وقيد بقوله قبله لأنه لو مضى الوقت فصاحب الوقت يقلع الأشجار والبناء ولا يضمن شيئا عندنا إلا أن يضر القلع بالأرض فيتملك البناء والغرس بالضمان ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعا هندية عن المحيط .
قوله ( وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس ) لأنه لما وقت وقتا معلوما فالظاهر الوفاء بما وعد فقد اعتمد على قوله ووثق به فقد غره بخلفه فيضمن بخلاف غير الموقت هذا ما مشى عليه في الكنز والهداية .
وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقنعه المستعير ولا ضرر فإن ضمن فضمان القيمة مقلوعا .
وعبارة المجمع وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع وقيل قيمتهما ويملكهما وقيل إن ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى .
وكلهم قدموا