التمليك وتمامه في العزمية .
قوله ( ضرورة استهلاك عينها ) يعني والعارية الحقيقية ما ينتفع بها مع قيام العين .
قال في التبيين لأن الإعارة إذن في الانتفاع به ولا يتأتى الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما ضررا لكونه يوجب رد المثل وهو يقوم مقام العين ا ه أي فوجب المصير إليه ولأن للقرض شبها بالعارية لأن فيها يسترد عينها بعد الانتفاع وفي القرض يسترد مثله والمثل يقوم مقام العين عند تعذرها ومثله في الدرر والعيني .
قالوا هذا إذا أطلق الإعارة .
وأما إذا عين الجهة بأن استعار دراهم ليعير بها ميزانا أو يزين بها دكانا لم يكن قرضا ولا يكون إلا المنفعة المسماة ذكره في الإيضاح .
قوله ( فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع ) وويصح بيعه من مقرضه لأنه باع ملك نفسه .
ولو اشتراه من مقرضه لا يصح لأنه اشترى ملك نفسه ولو اشترى عليه من مقرض صح لأنه مقدور التسليم بكونه في ذمته وإن تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق عن دين بدين وإن نقد في المجلس صح ا ه .
عن الشلبي .
قوله ( حتى لو استعارهما ) أي الثمنين وهو تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق .
قوله ( ليعير الميزان ) أي بالدنانير مثلا .
قال في القاموس وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد .
وفي المختار وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير .
والمعيار بالكسر العيار والأصل عاير .
والجهري نهى عن أن يقال عير .
يعقوبية .
قوله ( أو يزين ) بفتح الياء من زان وهو متعد ومنه الحديث ما دخل الرفق في شيءإلا زانه ط .
أو بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة ومنه قوله تعالى ! < والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة > ! النحل 8 .
قوله ( كان عارية ) لأنه أمكن العمل بحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك المعير ط .
ولأنه عين الانتفاع وإنما تكون قرضا عند الإطلاق كما تقدم .
قوله ( فقرض ) فعليه مثلها أو قيمتها .
خلاصة ومنح .
أقول وهو مشكل .
لأن القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة .
وجوابه أن قرض القيمي فاسد وقدم الشارح أن المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسد أي فيكون مضمونا بالقيمة تأمل .
وقدمناه .
قوله ( فإباحة ) ولا ضمان لأنه يستهلكها على ملك المبيح .
قال في الخانية أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها كان عليه مثلها أو قيمتها .
قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي ا ه كما قدمناه .
قوله ( وتصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب لأنه ركن الانتفاع به في الحال وأنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك .
منح عن الصيرفية .
ونقل عنها قبل هذا أنه استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وإن لرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية .
قوله ( لأن الرمي يجري مجرى الهلاك ) أي من غير تعد للإذن فيه فلا يكون ضامنا .
قوله ( صيرفية ) عبارتها كما في المنح عنها استعار سهما إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح وإن استعار لرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك السهم وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك ذلك العين تكون قرضا لا عارية لأنه لو غزا في دار الحرب ورمي إلى عدو وقع السهم بينهم فلا يقدر على تخليصه فيكون مستهلكا فلا يصح .