ومن استعار دابة ليركبها إلى مكان معلوم ففي أي طريق ذهب وكان مما يسلكه الناس لم يضمن وإن كان مما لا يسلكه الناس ضمن لأن مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف كما في الفصول العمادية .
قوله ( لما مر ) من العمل بالإطلاق .
قوله ( وإن قيده بوقت ) أي ولو التقييد معنى حتى لو استعار كتابا ليحضر فيه درس فلان فأتمه أو ترك الدرس وجب رده لأنه مقيد معنى بمدة قراءة الكتاب وهو يحضره وقدمنا مسألة استعارة القدوم وهي نظيرها .
قال في البحر وإذا قيدها بوقت فهي مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أم لا ا ه ولو كانت مقيدة بالمكان فهي مطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوزه ضمن وكذا لو خالف ضمن وإن كان هذا المكان أقرب من المكان المأذون فيه خلاصة .
وفي فتاوى قاضيخان إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وإن لم يسم له موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر ا ه .
ومثله في جامع الفصولين .
قوله ( أو بهما ) أي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر وقد قيد هذا الأخير كما في البدائع وقضى بالخلاف إلى مثل أو خير ولم يذكر التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر .
وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت وكذا إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن وكذا إذا كرى ثورا أعلى منه لم تجر العادة به .
وفي البدائع اختلفا في الأيام أو المكان ما يحمل فالقول للمعير بيمينه .
وفي الداماد وإن اختلفا فيما يحمل على الدابة أو في مسافة الركوب والحمل أو في الوقت فالقول في ذلك كله للمعير بيمينه .
وفي جامع الفصولين استعارها شهرا فهو على المصر وكذا في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته ا ه .
قوله ( لا إلى مثل ) بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة معينة فحمل عليها هذا القدر من حنطة أخرى أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره .
قوله ( أو خير ) بأن حمل قدر هذه الأقفزة المعينة من الشعير فإنه لا يكون ضامنا لأنه إنما يعتبر من تقييده ما يكون مفيدا حتى لو سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير ففي القياس يضمن واختاره الإمام السرخسي لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة كذا في النهاية .
وصحح الولوالجي عدم الضمان وخواهر زاده سوى بين الكيل والوزن وهو الصحيح قال لأنه أقل ضررا بخلاف التبن لأنه يأخذ ما وراء موضع الحمل وهو أضعف من الحمل وهو الاستحسان وبه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول العمادية .
قوله ( مثل العارية ) على تقدير أي .
قوله ( والمعدود المتقارب ) مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر التي لا تقع الإعارة على منافعها قرض كما قدمناه .
قوله ( عند الإطلاق ) هو عدم وجود ما يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي سيشير إليه بقوله حتى لو استعارها الخ .
قوله قرض أي إقراض ولو كان قيميا .
بحر .
لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي