عليه ما قاله من التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد .
قوله ( ومثله المؤجر ) بفتح الجيم أي إذا أجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف .
منح .
قوله ( مطلقا ) بلا تقييد .
أقول الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لأنه سيذكر الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار تأمل .
قال في التبيين ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا ه .
فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط .
قلت فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها .
قوله ( يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لأن أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول أي انتفاع شاء في أي وقت شاء وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل عليها وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك لأن المطلق إذا تعين بقيد لا يبقى مطلقا بعد ذلك ويشترط في الحمل أن تطيقه الدابة أما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لأنه ليس له ذلك حتى في دابة نفسه .
ط بزيادة .
أقول الذي يظهر لي أن الإطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة أما هي كأصائل الخيل المعروفة بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز حتى السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فإنها لا تحمل عادة وعرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها مما يحمل عادة على غيرها من بقية الخيل التي تحمل عادة وعطبت ينبغي أن يضمن .
تأمل وراجع .
قوله ( ويركب ) بفتح أوله وضمه أي بنفسه ويعير له وحذفه للعلم به من سابقه .
قوله ( وضمن بغيره الخ ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد السباق واللحاق .
سائحاني .
وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق الانتفاع فافهم .
قوله ( هو الصحيح ) فإن ركب وعطبت ضمن لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه تعديا .
قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إنه لا يضمن وهذا أصح عندي لأن المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس لأنه استعمل العين بإذن المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الأولى لأنه استعمله بالملك لأنه لو لم يملك لما ملك غيره وأقره الإتقاني .
قوله ( ما شاء ) أي أي نوع شاء وأي فعل تعين .
روى بشر عن أبي يوسف إذا استعار دابة أو ثوبا فاستعمل في المصر ثم خرج بها من المصر واستعمل فهو ضامن وإن لم يستعمل ففي الثوب لا يضمن لأن الخروج به حفظ وفي الدابة يضمن لأن الخروج بها تضييع معنى كما في الذخيرة .