ويستحب الوفاء بالعهد لكن استظهر العلامة أبو السعود كراهة التحريم ووفق شيخه بحمل ما في الذخيرة ومن نحا نحوها بأن الكراهة للتنزيه على ما إذا وعد وكان من نيته الوفاء ثم طرأ الخلف فلا مخالفة اه .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى لا يلزم الوفاء بالوعد شرعا والمسألة في الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه .
قال في الهندية وأما أنواعها فأربعة أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع .
وحكمه أن للمستعير أن ينتفع بها بأي نوع شاء وأي وقت شاء .
والثاني أن تكون مقيدة فيهما فلا يتجاوز ما سماه المعير إلا إذا كان خلافا إلى خير .
الثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في الانتفاع .
والرابع عكسه فلا يتعدى ما سماه له المعير .
هكذا في السراج الوهاج .
وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن ا ه .
وفي البزازية من الرابع من العارية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن .
وفي جامع الفصولين العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار .
وفي الحامدية والمكث المعتاد عفو وانظر ما يأتي عند قول المصنف فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ا ه .
وانظر ما سنكتبه ثمة إن شاء الله تعالى والقول في إطلاق العارية وتقييدها قول المعير .
قوله ( أو فيه ضرر ) يعني في رجوع المعير على المستعير .
قوله ( فتبطل ) أي بالرجوع .
قوله ( كمن استعار أمة لترضع ولده ) قيد بالأمة لأن الحرة لا تستعار وعلل المسألة في العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه .
قال في الخانية رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال أبو يوسف ليس له ذذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ا ه .
قوله ( فله أجر المثل ) أي للمعير والأولى فعليه أي فعلى المستعير .
قوله ( إلى الفطام ) ومثله ما لو استعار دابة ليغزو عليها فطلبها بعد أن وصل إلى دار الشرك ولا يجد دابة يكتريها أو يشتريها في ذلك المحل بطلت العارية ولكنها تبقى في يده بأجر المثل إلى أن يجد كراء أو شراء .
كذا في المنح .
وينبغي أن يلحق بدار الحرب ما لو طلبها منه في المفازة ويراد بقوله إلى موضع يجد فيه كراء أو شراء أي بثمن وأجر المثل حتى لو كان في مكان أو وصل إليه وطلب أزيد من أجر المثل أو ثمن المثل في الشراء ينبغي أن لا يكلف وكذا لو وجد بثمن وأجر المثل لكن لم يوجد معه ثمة ما يشتري به أو يستأجر ولا يعطونه إلا حالا فليراجع .
قوله وتمامه في الأشباه حيث ذكر مسألتين فيها فقال لو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل .
وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد ولو لم يؤقت وتترك بأجر المثل ا ه .
وعزا ذلك للخانية .
وعبارتها كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأنه ضرر بين وعلى المستعير أجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه شراء أو كراء ا ه .
ومنه يعلم ما في عبارة الأشباه من الإيجاز البالغ حد الإلغاز وكذا في قوله إذا استعار أرضا إلى قوله وتترك بأجر المثل .