قال في الخانية ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها ووقت لذلك وقتا أو لم يوقف ولم يقارب الحصاد له ذلك .
وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتى يحصد الزرع لأن المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة ا ه .
ومنه يعلم ما في كلام الأشباه من الإيجاز تأمل وسيأتي .
قوله ( وفيها معزيا للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل .
وعبارة الأشباه تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها .
وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع .
كذا في القنية .
فكان الأولى حذف نعم .
قوله ( لوضع جذوعه ) أو أرضا لحفر سرداب .
قوله ( وقيل نعم ) مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث أن يأمر برفع الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري أي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أو وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه .
أبو السعود .
قوله ( إلا إذا شرطه وقت البيع ) أي إذا شرط البائع بقاء الجذوع والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في مقسمه .
وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن سائحاني .
قوله ( قلت وبالقيل جزم في الخلاصة ) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب وأفتى به الخير الرملي في فتاويه .
قوله ( واعتمده محشيها في تنوير البصائر ) قال فيها ينبغي اعتماد القول بعدم لزومها في الصورة المذكورة وللمشتري المطالبة برفعها إلا إذا شرط قرارها وقت البيع لقولهم إن العارية غير لازمة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما .
وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور فقال وعلى هذا لو استأذن رجلا في وضع الجذوع على الحائط أو حفر سردابا تحت داره ففعل ثم باع صاحب الدار داره فطلب المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب إلا إذا شرط وقت البيع قراره ومثله في جامع البزازي انتهى والمراد .
بقوله إلا إذا شرط أي البائع إذ لا يعتبر الشرط من المستعير وفي صحة الاشتراط من البائع نظر .
قال الشارح في باب البيع الفاسد لو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد .
ذكره أخي زاده .
وظاهر البحر ترجيح الصحة أي فيما إذا كان الشرط فيه نفع للأجنبي فما اعتمده صاحب تنوير البصائر من اشتراط إبقاء الجذوع على الحائط وحفر السرداب عارية أن يبقى ذلك في ملك المشتري بناء على ترجيح صاحب البحر من أن الشرط إذا كان للأجنبي لا يفسد البيع .
تأمل وراجع البحر في باب البيع الفاسد فإن ظاهره لا يفسد البيع ولا يلزم الشرط .
فالحاصل أنه لو شرط ما فيه نفع للأجنبي قال بعضهم يفسد البيع وقال البعض لا يفسد ولا يلزم الشرط بل يكون المشارط بالخيار إما أن يمضي البيع ويترك الشرط أو يفسخه ولم يقل أحد بلزوم الشرط والقول