وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا عند إرادته ويحتمل أن يكونا بالعكس وإليه إشار فخر الإسلام في مبسوطه وصاحب الهداية في كتاب الهبة ويكون قوله إذا لم يرد به الهبة للتأكيد أي لأن مطلق الكلام محمول على العارية فليس المراد به التقييد ويحتمل أن يكون المعنيان حقيقة لهما وإنما ترجح أحدهما لأنه أدنى الأمرين فيحمل عليه للتيقن اه .
كذا في الكفاية موضحا .
قوله ( بها ) أي بالنية لأن هذا اللفظ مستعمل فيها .
يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى إحداهما صحت نيته وإن لم يكن له نية حمل على الأدنى .
زيلعي .
وأما منحتك فقد علمت أنه كذلك لأن معناه إذا لم يرد به الهبة العارية لأن المنح لتمليك العين عرفا .
وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع وإن أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه .
قوله ( أي مجازا ) لا دليل في الثاني عليه لأنه لا يثبت أحدهما إلا بالنية وهي القرينة الحالية .
قوله ( وأخدمتك عبدي ) إنما كان عارية لأنه أذن له في الاستخدام عيني وهو كحملتك على دابتي صريح في العارية كناية في الهبة وكان الأولى إقحام اسم الإشارة هنا وفيما بعده كما في الدرر للوجه الذي ذكرناه .
قوله ( شهرا مجانا ) أي بلا عوض وكذا لو لم يقل شهرا وجعله عارية أحد قولين .
وقيل لا يكون عارية وظاهر الهندية اعتماده ومثله في البحر عن الخانية أي بل إجارة فاسدة وقد قيل بخلافه .
تاترخانية .
وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض .
كذا أفاده شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة حتى لو قال أجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه .
فتأمله مع هذا وسيأتي في أول الإجارة اه .
قوله ( وداري لك إلخ ) لأن قوله داري لك وإن كان لتمليك العين ظاهرا فهل يحتمل تمليك المنفعة وقوله سكني محكم في العارية فحملنا المحتمل على المحكم .
حموي .
قوله ( تمييز ) أي عن النسبة إلى المخاطب أي ملكتها لك سكنى وهذا أولى مما في المغرب و القهستاني من أنه حال .
نعم يجوز أن يكون خبرا ولك متعلق به أو بالنسبة بين المبتدأ والخبر كما في قوله تعالى ! < إن الدين عند الله الإسلام > ! آل عمران 19 حموي عن الحفيد على صدر الشريعة .
قوله ( أي بطريق السكنى ) أي نسبة داري له بطريق سكناها لا تمليك عينها وهو حقيقة العارية .
قوله ( مفعول مطلق ) أو ظرف أي مدة عمرك .
قهستاني وهو ما أشار إليه الشارح بعد وهو وجه آخر لكنه مزج احتمالا باحتمال .
قوله ( تمييزه ) أي تمييز عمري .
قال الزيلعي لأن قوله داري لك يحتمل أن يكون له رقبتها ويحتمل أن يكون له منفعتها ولو قال هي لك لتسكنها كان تمليكا للدار لأنه أضاف التمليك إلى رقبة الدار وقوله لتسكنها مشورة فلا يتغير به قضية العقد اه .
إتقاني .
قوله ( يرجع المعير متى شاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة والعارية مؤداة ووجه الاستدلال ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرف أن المنحة عارية خاصة عناية ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئا ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث وله ذلك .
زيلعي .
قوله ( ولو مؤقتة ) لكن يكره قبل تمام الوقت لأن فيه خلف الوعد .
ابن كمال .
أقول من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام .
وفي الذخيرة يكره تنزيها لأنه خلف الوعد .