قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه .
فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي .
قوله ( أي غلتها ) قال في البحر لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لأنه محله ا ه .
ولو قال أطعمتك هذا الجزور فهو عارية إلا أن يريد الهبة .
هندية .
وهذا يفيد تقييد الأرض بما إذا كان فيها غلة وإلا فلا صحة لهذا التركيب .
وفيه أن المراد أنه أعارها له ليزرعها فإنه إذا عبر بالإطعام اختصت عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبني ولا يغرس كما سيأتي آخر الكتاب فقوله أي غلتها أي إنك تزرعها وتستغلها .
قوله ( لأنه صريح مجازا الخ ) عبارة العيني والدرر لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يطعم كالأرض يراد به غلتها إطلاقا لاسم المحل على الحال .
وحاصله أن الصريح ما لا يحتمل غيره وهو يكون حقيقة ومجازا لأن المعتبر فيه قرينة مانعة من المعنى الحقيقي فلذلك كان صريحا لا يحتمل غيره بخلاف الكناية فإنها لا يعتبر معها قرينة قوله ( ومنحتك ) أصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درها ثم كثر ذلك حتى قيل في كل من أعطى شيئا منحتك وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه ا ه .
زيلعي قوله ( ثوبي أو جاريتي هذه ) أتى باسم الإشارة ولم يكتف بإضافة الثوب والجارية إلى نفسه لأنه لا يلزم من الإضافة إليه أن يكون الثوب أو الجارية معينا لاحتمال أن يكون له أكثر من ثوب وجارية لأنه يشترط عدم جهالة العين المستعارة كما سبق وحينئذ سقط قول السيد الحموي ينظر ما الداعي إلى إقحام اسم الإشارة في هذا وما بعده وهلا أغنت الإضافة إلى نفسه عن ذلك قوله ( لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك أما حملتك فقال الزيلعي إنه مستعمل فيهما .
يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى إحداهما صحت نيته وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك .
ا ه .
وهذا يدل على أنه مشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط .
وفي الكافي للنسفي وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة .
إذا لم يرد به الهبة لأنهما لتمليك العين وعند إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزا مشكل من وجوه أحدها قوله إذا لم يرد به الهبة وكان ينبغي أن يقول إذا لم يرد بها بدليل التعليل .
ويمكن أن يجاب عنه بأن الضمير يرجع إلى المذكور كقوله تعالى 2 ! < عوان بين ذلك > ! البقرة 68 .
وثانيها أنه جعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة وعلل بأن الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة .
وثالثها أنهما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة بل على الهبة .
وفي المستصفى شرح النافع قلنا جاز أن يكون لتمليك العين حقيقة ولتمليك المنفعة مجازا وإلى هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية ويكون التقدير إذا لم يرد به الهبة وأراد به العارية أي لأنه إذا لم يرد به الهبة