كانت تمليك المنفعة فكيف يصح إعارة المشاع فإنه مجهول العين فأشار إلى الجواب بأن الجهالة المانعة من التمليك الجهالة المفضية إلى المنازعة وجهالة العين لا تفضي إليه ولذا جاز بيع المشاع وإيداعه .
وقد نقل في البحر أن الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع .
أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة لما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ا ه .
وقدمنا تمامه قريبا .
وفي العناية من الهبة وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه يعني الصحيح والفاسد والصرف والسلم فإن الشيوع لا يمنع تمام القبض في هذه العقود بالإجماع .
قوله ( وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز اتفاقا وأفتى الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول أبي يوسف .
وأما وديعته فجائزة وتكون مع الشريك .
وأما قرضه فجائز كما إذا دفع إليه ألفا وقال خمسمائة قرض وخمسمائة شركة .
كذا في النهاية هنا .
وأما غصبه فمتصور .
قال البزازي وعليه الفتوى وذكر له في الفصول صورا وأما صدقته فكهبته فإنها لا تجوز في مشاع يقسم إلا إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح .
وتمامه في أوائل هبة البحر ويأتي إن شاء الله تعالى .
قوله ( لا تفضي للجهالة ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمنازعة وهي أولى .
وفي المقدسي ما يفيد رد هذا التعليل حيث قال وشرطها تعيين المستعار حتى لو قال لي حماران في الإصطبل إلى آخر ما قدمناه عن الخلاصة قوله ( لعدم لزومها ) لا حاجة إليه إذ جهالة عين المشاع لا تمنع في اللزوم أيضا ولذا جاز بيعه مع أن البيع لازم .
والحاصل أن إعارة المشاع تصح كيفما كان أي في الذي يحتمل القسمة أو لا يحتملها من شريك أو أجنبي وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالأثلاث كما في القنية .
قوله ( وقالوا علف الدابة على المستعير ) لأن نفعه له فنفقته عليه .
قوله ( وكذا نفقة العبد ) أي مطلقة كانت أو مؤقتة كما في المنح .
قوله أما كسوته فعلى المعير لأن العارية غير لازمة وللمعير الرجوع عنها في كل حين فكان زمنها غير مستطيل عادة والكسوة تكون في الزمان المستطيل ألا يرى أنه شرط في ثوب الكسوة في كفارة اليمين أن يمكن بقاؤه ثلاثة أشهر فصاعدا والمنافع تحدث في كل آن وتتجدد في آن غير آن وبقاؤه غير لازم وإن ذكر لها مدة فلو لزمت العارية بقدرها لخرجت عن موضوعها ولو صح رجوعه لتضرر المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه .
قوله ( وهذا ) يعني إنما يكون تمليك منافع العبد عارية ونفقته على المستعير لو قال له أعطني عبدك ليخدمني أو أعرني عبدك أما لو قال المالك خذه واستخدمه كان إيداعا مأذونا بالانتفاع به والعبد وديعة فنفقته على المودع كما في الهندية والبزازية وغيرهما .
قوله ( لأنه وديعة ) الأقرب أنه إباحة للانتفاع إذ لو كان وديعة لما جاز له الانتفاع بها .
أو يقال إنها وديعة أباح له المالك الانتفاع بها .
وفي الهندية عن القنية دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عندك عارية ا ه .
قوله ( لأنه صريح ) أي حقيقة .