ما سيأتي قريبا من قول المولى خذه واستخدمه والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ركنها الإيجاب من المعير .
وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا ه .
أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ولهذا قال في التاترخانية إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا ه .
وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا .
قوله ( وحكمها كونه أمانة ) فإن هلكت من غير تعد لم يضمن وإن تعدى ضمن بالإجماع ولو شرط الضمان في العارية هل يصح .
فالمشايخ مختلفون فيه .
وفي خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني فإن ضاع فأنا له ضامن قال لا يضمن .
هندية عن غاية البيان ومثله في الأنقروي عن المضمرات قوله ( قابلية المستعار ) أي يمكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه فلو أعاره مكيلا أو موزونا لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كان كناية عن القرض .
ولا يصح إعارة الأمة للوطء ولا من تحت وصايته للخدمة لعدم قابلية المعار لذلك الانتفاع لأن الإباحة لا تجري في الفروج ولا يجوز التبرع بمنافع الصغير ولم تجعل عارية الأمة نكاحا كما جعل في عارية المكيل والموزون قرضا للمشاكلة بين القرض والعارية لأن كلا منهما تبرع غير لازم لصاحبه أن يرجع به متى شاء والنكاح لازم فلا ينعقد بلفظ ما يدل على اللزوم ومن لازم النكاح البدل وهو المهر .
وشرط العارية عدم ذكر البدل .
قال في الهندية ومن شرائطها العقل فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل .
وأما البلوغ فليس بشرط حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون .
ومنها القبض من المستعير ومنها أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فإن لم يكن فلا تصح إعارة .
كذا في البدائع .
قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والكافور وسائر متاع العطر والصنادلة التي لا تقع الإجارة على منافعها قرض وهذا إذا أطلق العارية أما إذا بين الجهة كما إذا استعار الدراهم أو الدنانير ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا أو يتجمل بها أو غير ذلك مما لا ينقلب به عينه لا يكون قرضا بل يكون عارية تملك بها المنفعة المسماة دون غيرها ولا يجوز له الانتفاع بها على وجه آخر غير ما سماه .
كذا في غاية البيان .
إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفا محلى أو سكينا محلى أو منطقة مفضضة أو خاتما لم يكن شيء من هذا قرضا هكذا في الكافي .
ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها عليه مثلها أو قيمتها وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة حتى يكون ذلك دلالة الإباحة .
كذا في الخلاصة .
ويأتي في كلام الشارح في أثناء الكتاب عن الصيرفية في العيون استعار من آخر رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأن هذا ليس بعارية بل هو قرض وهذا إذا لم يقل لأردها عليك أما إذا قال لأردها عليك فهو عارية .
كذا في المحيط انتهى .
قوله ( لأنها تصير إجارة ) الأولى لأنها تصير به إجارة وقد نصوا أن الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة .
قوله ( وصرح في العمادية الخ ) أشار إلى إيراد وجواب وهو أن العارية إذا