غالبا .
قوله ( والقرض بثمانية عشر ) حقق بعضهم أن ثواب الصدقة أكثر وأن إفرادها أكثر كيفا وإن كانت في القرض أكثر كما قال المناوي نقلا عن الطيبي القرض اسم مصدر والمصدر بالحقيقة الإقراض ويجوز كونه بمعنى المقروض .
قال البلقيني فيه أي في الحديث أن درهم القرض بدرهمي صدقة لكن الصدقة لم يعد منها شيء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر ومن ثم لو أبرأ منه كان عشرون ثوابا بالأصل وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان من أقرض درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة وجمع بعضهم بأن القرض أفضل من الصدقة ابتداء فامتيازه عنها يصون وجه من لم يعتد السؤال وهي أفضل انتهاء لما فيها من عدم رد المقابل .
وعند تقابل الخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الأثر المترتب .
والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وعليه ينزل الأحاديث المتعارضة ا ه ط .
قوله ( مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب صحاح .
ورده في النهاية بأنه باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وعول على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا ه .
ومثله في معراج الدراية .
وذكر في البدرية أنه يحتمل أن تكون العارية اسما موضوعا لا نسبيا كالكرسي والدردي نظيره كعيت وكميت صيغة تصغير وليس بتصغير .
وفي المبسوط قيل العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب كأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضا لأنه لا ينتفع به إلا بالاستهلاك فلا تعود النوبة إليه في عنيه ليكون إعارة حقيقة وإنما تعود النوبة إليه في مثله وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضا انتهى .
ومثله في الكافي .
قوله ( وتخفف ) قال الجوهري وقد تخفف منسوبة إلى العار .
ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي وبالمشتقات يقال استعاره منه واستعار الشيء على حذف من قوله ( إعارة الشيء قاموس ) قال في المنح عنه أعارة الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشيء وتعوروه تداولوه ا ه .
وفي المبسوط أنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرذي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من والصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن يكون من التعاور التناوب .
قهستاني .
قوله ( تمليك المنافع ) أشار به إلى رد ما قاله الكرخي من أنها إباحة نفع وما في المتن مختار أبي بكر الرازي وهو الصحيح وهو قول عامة أصحابنا كما في الهندية عن السراج وعليه المتون وأكثر الشروح ويشهد لما في المتن كثير من الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل ولو كان إباحة لما جاز لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيره كالمباح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك كما في البحر وإنما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي إلى المنازعة لعدم لزومها .
كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب به يضمن إذا هلك ولو قال له خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن كما في المنح .
قوله ( مجانا ) أي بلا عوض .
قال في القاموس المجان ما كان بلا بدل .
قوله ( لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا ) أي كالتعاطي كما في القهستاني وهذا مبالغة على القبول .
وأما الإيجاب فلا يصح به وعليه يتفرع