في فتاوى النسفي طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت الحنطة ضمن إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة .
كذا في الخلاصة بخلاف مسألة الخان وهي خان فيها منازل ولكل منزل مقفل فخرج وترك الباب مفتوحا فجاء سارق وأخذ شيئا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري .
قال المودع للمالك أنا ذاهب إلى المزرعة وأريد أن أضع وديعتك في بيت جاري فقال له المالك ضعها فوضعها وذهب إلى المزرعة ورجع فأخذها من الجار وجاء إلى بيته ووضعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع الأول أم لا ينبغي الضمان .
كذا في الذخيرة معربا عن عبارة فارسية .
ولو كان عنده كتاب وديعة فوجد فيه خطأ يكره أن يصلحه إذا كره ذلك صاحبه في الملتقط انتهى .
أقول وهذا بخلاف إصلاح غلط المصحف إذا كان بخط يناسب فإنه يجب حينئذ كما يأتي في آخر العارية .
وفي الهندية أودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك باسمه وادعى تلك الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم أبوا أن يشهدوا حتى يروا خطوطهم فالقاضي يأمر المودع حتى يريهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع الصك إلى المدعي وعليه الفتوى .
كذا في الفتاوى العتابية .
دفع إلى رجل مالا لينثره على العرس فإن كان المدفوع دراهم ليس له أن يحبس لنفسه شيئا ولو نثره بنفسه ليس له أن يلتقط منه كذا في محيط السرخسي وكذا ليس له أن يدفع إلى غيره لينثره .
كذا في السراج الوهاج .
ومثل المال السكر .
كذا في الغياثية .
وسئل عن أمة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت مولاها فأودعتهما امرأة فقبضت تلك المرأة ولم يكن ذلك بإذن مولى الجارية فهكلت الوديعة هل تضمن فقال نعم لأن ذلك ملك المولى ولا إيداع بغير إذن فصارت غاصبة كذا في الفتاوى النسفية انتهى ما في الهندية والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ كتاب العارية $ مشروعيتها بالكتاب وهو قوله تعالى ! < ويمنعون الماعون > ! الماعون 7 والماعون ما يتعاورونه في العادة وقيل الزكاة فقد ذم الله تعالى على منع الماعون وهو عدم إعارته فتكون إعارته محمودة .
وبالسنة وهي ما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرسا يسمى المندوب فركبه حين كان فزع في المدينة فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا وبالإجماع فإن الأمة أجمعت على جوازها وإنما اختلفوا في كونها مستحبة وهو قول الأكثرين أو واجبة وهو قول البعض انتهى شمني .
قوله ( لأن فيها تمليكا ) أي وإيداعا فتكون من الوديعة بمنزلة المفرد من المركب والمركب مؤخر عن المفرد ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما قدمنا في الوديعة من أنه من باب الترقي والأنسب في التركيب أن يقول ذكرها بعد الوديعة لاشتراكهما في الأمانة وأخرها لأن فيها تمليكا .
قوله ( النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر ) أي إن المستعير مضطر وقال تعالى ? < > ? النمل 62 وقد أغاثه المعير فكأنه نائب عن الله تعالى في إغاثته وإن كان فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة ففاعلها قد تخلق بهذا الخلق وورد تخلفوا بأخلاق الله .
قوله ( لأنها لا تكون إلا لمحتاج ) أي