قبل أن يريها قال إن ضاعت أو سقطت بحركته ضمن وإن سرقت منه أو سقطت لمزاحمة أصابته من غيره لم يضمن .
كذا في الحاوي للفتاوى .
دفع إلى مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن .
كذا في القنية .
قال خلف سألت أسدا عمن له على آخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين أو درهما ثم درهما وقال خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهما قال هلك على المطلوب وللطالب درهمه .
ولو قال له حين دفع إليه الدرهم الأول هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الآخر كذا في التاترخانية .
صبي يعقل البيع والشراء محجور عليه أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات ولم يدر ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده فحينئذ يضمن بالموت عن تجهيل .
كذا في الظهيرية .
والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبي إذا أفاق ثم مات ولم يدر ما حال الوديعة لا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أفاق وهي في يده وإن كان الصبي مأذونا له في التجارة والمسألة بحالها فهو ضامن للوديعة وإن لم تشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده وكذا الحكم في المعتوه إذا كان مأذونا له في التجارة كذا في الذخيرة .
إذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة أو بعتها مني وأنكر رب الوديعة ثم هلكت لا يضمن المودع .
كذا في الخلاصة .
سئل عمن أودع عند آخر أواني صفر ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال المالك كانت سبعة فأين السابع فقال لا أدري أودعتني ستة أو سبعة ولا أدري ضاعت أو لم تكن عندي وتارة يقول لا أدري هل جاءني من عندك رسول فاستردها وحملها إليك أم لا هل يضمن قال لا لأنه لم يقر بإضاعته فلا يتناقض كذا في فتاوى النسفي .
رجل استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه غلطا ستين فأخذ العشرة ليردها فهلكت في الطريق يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة .
وكذا في السراج الوهاج وهو الأصح .
هكذا في التاترخانية .
وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه .
كذا في فتاوى قاضيخان .
له على آخر خمسون فاستوفى غلطا ستين فلما علم أخذ عشرة للرد فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك قبض والباقي أمانة .
كذا في الوجيز للكردري .
رجل له على رجل ألف درهم دين فأعطاه ألفين وقال ألف منهما قضاء من حقك وألف يكون وديعة فقبضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيئا كذا في المحيط .
أودعه بقرة وقال إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي أيضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن .
كذا في القنية .
أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن الراعي خاصا للمودع .
كذا في القنية .
الوديعة إذا كانت قراما فأخذها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبت بها الريح وأعادتها إلى المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرأ عن الضمان لأنه لم يوجد منه القصد إلى ترك التعدي .
كذا في خزانة المفتين .