مي مودع استأجر بيتا في مصر أودع فيه وأحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن .
صع تختم بخاتم الوديعة قيل ضمن في الخنصر والبنصر لا في غيرهما وبه يفتى .
وقيل ضمن في الخنصر لا في غيره يماثله المرتهن .
وتضمن المرأة مطلقا لأنه استعمال منها .
خلاصة في الأقضية .
ادعى وكالة بقبض دين أو وديعة فأقر المطلوب ففي الدين يؤمر بدفعه إليه وفي العين لا يؤمر في ظاهر الرواية .
وذكر في محل آخر من الخلاصة في الفرق بينهما أن إقراره في الدين لا في ملك نفسه .
وفي الوديعة لا في ملك غيره ا ه .
فلو أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة على المال إلا أن تقع البينة على الوكالة أو لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالته إذا الحلف يترتب على دعوى صحيحه ولم تصح إذ لم تثبت وكالته فلم يصر خصما إلا إذا قامت البينة على الوكالة والمال يقبل عند أبي حنيفة بناء على أن وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده .
هد لا يؤمر بدفع الوديعة إلى الوكيل بقبضها لو صدقه إذا أقر بمال الغير بخلاف الدين .
قن عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر وكذا عند أبي يوسف .
حشجي لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بدفع الوديعة ولو دفعها لا يسترد فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا .
قال صاحب جامع الفصولين أقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه على قياس ما مر عن الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا .
شجع لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن إذا المنع من الوكيل بزعمه كمنعه من المودع ولو سلمه إلى الوكيل لا يسترد لأنه سعى في نقض ما فعله ذخيرة .
وكل زيدا الغائب بقبض وديعة فقبضها زيد قبل أن يبلغه ذلك فتلف يخير المالك ضمن زيدا أو الدافع ولو علم الدافع بالتوكيل لا زيد برئا إذ للمودع أن يدفعه .
يقول الحقير الظاهر أنه يبرأ الدافع لا زيد لكونه قبضه حين قبض فضولا والله تعالى أعلم .
عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز .
قال اقبضه بشهود فله قبضه بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر منه حيث لا يملك قبضه إذ نهى عن القبض واستثنى قبضا بمحضر منه ا ه .
ما في نور العين .
وفي الهندية من ترك باب حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع على آخرهم .
كذا في الملتقط .
رجل في يده ثوب قال له رجل أعطني هذا الثوب فأعطاه إياه كان هذا على الوديعة .
كذا في الظهيرية .
سئل ابن الفضل عمن دفع جواهر إلى رجل ليبيعها فقال القابض أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر