والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب أنه ليس من لازم قوله ده ده إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلي وقوله ده ده صريحا في إتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه .
والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها وكأن في المسألة قولين .
تأمل .
في جامع الفصولين رامزا إلى كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يوجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين .
وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ولو لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذ المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمنه قنية .
.
لا يجب ضمان السوم إلا بذكر الثمن قيل هو قول أبي يوسف .
ويكفي عند محمد أن يميل قلبهما .
تجنيس .
دفعه إلى دلال ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدى في الدفع حينئذ إيضاح أما إذا لم يأذن له فيه ضمن .
ذكر في بعض الفتاوى عن فتاوى النسفي لو عرضه الدلال على رب دكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في البيع .
وذكر بعض المشايخ يضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع قاضيخان .
دفعه الدلال إلى من استام لينظر إليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال قالوا لم يضمن لإذنه في هذا الدفع .
قال وعندي أنه إنما لا يضمن لو لم يفارقه وأما لو فارقه ضمن كما لو أودعه أجنبي أو ترك عند من لا يريد الشراء .
طلب المبيع رجل من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لأخذه على سوم الشراء بعد بيان الثمن .
قالوا ولا شيء على الدلال وهذا لو مأذونا بالدفع إلى من يريد الشراء قبل البيع فلو لم يكن مأذونا ضمن فروق الجامع .
دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ في الذخيرة إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة في عدة الفتاوى هذا كغاصب الغاصب إذا قال رددت على الغاصب صدق بيمينه لا بدونها .
منتقى .
قال تلفت منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت تقبل ولم يضمن .
ولو قال أولا ليست عندي وديعة ثم قال وجدتها فتلفت ضمن ا ه .
قنية .
دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك .
ن خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل عدة .
المودع لو حفظها ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره أما لو استأجر بيتا لنفسه وحفظها فيه لم يضمن ولم يكن فيه ماله .