أو البياع أو المرتهن أو العدل أو الملتقط أو آخذ الآبق أو الشريك أو الحاج عن الغير أو الأجير الخاص أو المشترك أو المرتهن أو نحوها إذا ادعى الهلاك بغير تعد أو ادعى الرد إلى صاحبها يصدق مع يمينه لأن كل واحد منهم أمين والقول قول الأمين مع اليمين إن لم يكن له بينة على الرد أو الهلاك وإن كان له بينة فلا يمين عليه وإنما طلبت البينة لدفع اليمين عنه .
فالحاصل أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق وهذا في الرهن قبل قبضه وما بعد قبضه فالقول للراهن كما سيأتي .
( سائحاني ) .
حول الأجنبي الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن .
قاضيخان .
دفع إلى آخر قنا مقيدا بسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذا أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما .
فصولين .
أقول أي أمر بالذهاب بالقن وأمر بالذهاب بالسلسلة فلا يضمن القن .
وأقول المتبادر من كلامه أن يكون القن مصحوبا بها أي مسلسلا فكأنه قال اذهب به مسلسلا فهو مأمور بالذهاب به مسلسلا فالمأمور به واحد موصوف فينبغي الضمان .
تأمل رملي .
بعثه إلى ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برىء لو بينهما انبساط في مثل ذلك وإلا ضمن .
فصولين .
وفيه دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ ثمنه فهلك ولو كان في موضع يقدر على الرفع للقاضي أو يستطيع إمساكه أو رده مع العمى ضمن قيمته وإلا برىء .
أعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا فقال نعم فلما مضت ساعة خلى عذاره فأسرع في المشي فسقط ضمن إذ خالف شرطا مفيدا فغصبه .
أعطاه درهما لينقده فغمزه فانكسر برىء لو أمره بغمزه وإلا ضمن وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر فهو على هذا ا ه .
وفيه معزيا إلى فوائد صاحب المحيط .
قال له بعت دمي منك بفلس أو بألف فقتله الآخر يقاد لا لو قال اقتلني فقتله لأنه إطلاق فأورث شبهة وهو هدر في أصح الروايتين عند أبي حنيفة وتجب الدية في ماله في رواية .
ولو قال اقطع يدي أو رجلي أو اقتل قني ففعل لم يجب شيء بالإجماع إذ الأطراف كأموال فيصح الأمر .
وقعت ببخارى واقعة وهي رجل قال لآخر ارم السهم إلي حتى آخذه فرمى السهم إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له أجن علي فجنى عليه لم يضمن .
وهكذا أفتى بعض المشايخ به وقاسوا على ما لو قال اقطع يدي الخ .
وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود أما لا شك أنه تجب الدية في ماله إذ ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز أي النخس يقال له بالفارسية شت زون فذهبت عين أحدهما يجب القصاص إذا أمكن لأنه عمد .
ص وإن قال كل واحد منهما للآخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن .
ا ه .
قال في مجمع الفتاوى ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شيء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها قاضيخان .
ا ه .