لا يضمن كما لو دفع الوديعة لأجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي .
وعندهما يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه .
قال صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن .
لأنه ترك حفظ البعض بعذر .
وعندهما يضمن لأنه يمكن الاحتزاز عنه عمادية من ضمان الراعي .
وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لأنه الم يترك الحفظ مع القدرة عليه .
طرح الأمانة في السفينة وسبح في البحر خوفا من الأسر والقتل لا يضمن .
في جامع الفصولين في ضمان الأجير المشترك رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرأ ا ه .
والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد لأن ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا فرق بين أن تتلف أو تضيع أو يأكلها الذئب إلا إذا نهاه ربها عنه .
قال الرملي ومثله الشريك والمزارع أيضا مثله وهو كالمودع وهذا إذا كانت العادة مطردة أما إذا لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع أو أكل الذئب تنبه وهذا أيضا إذا لم يخش عليها أما إذا خشي بأن كان على أهل القرية أعداء يقصدون نهب أموالهم أو إتلافها أو كانت كثيرة اللصوص فلا شبهة في الضمان فاعلم ذلك والله تعالى أعلم .
ا ه .
رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء السارق وقطع المقود بالدابة لا يضمن المستعير لأنه لم يترك الحفظ ولو أن السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مضيعا فإذا نام جالسا لا يضمن على كل لأنه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه لا يضمن فها هنا لا يضمن أولى ا ه .
وفي البزازية من الوديعة جعل الدابة الوديعة في كرم غير رفيع الحائط أو لم يكن له حائط ينظر إن نام المودع ووضع جنبه على الأرض ضمن إن ضاعت الوديعة وإن قاعدا لا يضمن وإن في السفر لا يضمن وإن نام مضطجعا ا ه .
ومثله في الذخيرة وعدة الفتاوى والعمادية .
وفي البزازية أيضا في العارية ذكر ما ذكر في الخانية قائلا وهذا لا يناقض ما مر إذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذا في نفس النوم وهذا في أمر زاد على النوم .
ا ه .
كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد .
أشباه .
ومثله ما تقدم متنا .
المودع أو المستعير أو المضارب أو المستبضع أو المساوم أو المستأجر أو الأب في مال ابنه الصغير أو الوكيل أو الرسول أو القاضي أو أمين القاضي أو المحضر أو أمير العسكر أو المتولى أو القيم أو الدلال أو السمسار