وفي الخانية له أن يسافر برا وبحرا في ظاهر الرواية في قول أبي حنيفة ومحمد هو الصحيح وعن أبي حنيفة أنه لا يسافر وهو قول أبي يوسف كما في المقدسي .
وفي القهستاني ولا يسافر سفرا مخوفا يتحابى عنه الناس في قوتهم .
قال الرحمتي وله السفر برا وبحرا أي في وقت لا يغلب فيه الهلاك وفي مكان كذلك .
قوله ( ولو دفع له المال في بلده على الظاهر ) وعن أبي يوسف عن الإمام أنه إن دفع إليه المال في بلده ليس له أن يسافر به وإن دفع إليه في غربة كان له أن يسافر به إلى بلده لأن الظاهر أن صاحبه رضي به إذ الإنسان لا يقيم في دار الغربة دائما فإعطاؤه المال في هذه الحالة ثم علمه بحاله يدل على رضاه به .
وجه الظاهر أن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض فيملكه بمطلق العقد إذ اللفظ دال عليه ولا نسلم أنه تعريض على الهلاك لأن الظاهر فيه السلامة ولا معتبر بالموهوم كما في الزيلعي .
قوله ( ولو لرب المال ) أراد بالإبضاع له استعانة فيكون ما اشتراه وما باعه على المضاربة لا ما هو المتعارف من أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر كما في البرجندي .
قوله ( ولا تفسد به المضاربة ) لأن حق التصرف للمضارب فيصلح أن يكون رب المال وكيلا عنه في التصرف خلافا لزفر لأن رب المال عنده حينئذ متصرف لنفسه وهو لا يصلح أن يكون وكيلا فيه فيكون مستردا وقول العيني ويكون الربح للعامل صوابه ولا يكون أن يحمل العامل على المضارب الذي وجد منه الإبضاع وإن لم يعمل بالفعل .
كذا ذكره الشيخ شاهين .
وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب في كلام الشيخ شاهين دون رب المال إذا دفع إليه المال بضاعة أصل الربح بل ما يخصه منه فتنبه .
أبو السعود قوله ( كما يجيء ) أي في أول المتفرقات قوله ( والرهن والارتهان ) قال في البحر وله أن يرهن ويرتهن بها ولو أخذ نخلا أو شجرا معاملة على أن ينفق في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليها وإن قال له اعمل برأيك فإن رهن شيئا من المضاربة ضمنه ولو أخر الثمن جاز على رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص لو حط بعض الثمن إن لعيب طعن المشتري فيه وما حط حصته أو أكثر يسيرا جاز وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان رأس المال ما بقي على المشتري ويحرم عليه وطء الجارية ولو بإذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز إن لم يكن في المال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة وإن كان فيه ربح لا يجوز وليس له أن يعمل ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا وإن قيل له اعمل برأيك ولو باع بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق .
وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لأنهما جنس هنا انتهى .
قوله ( والاستئجار ) أي استئجار العمال للأعمال والمنازع لحفظ الأموال والسفن والدواب كما في الخانية والإيجار كذلك .
عبد الحليم .
قوله ( فلو استأجر الخ ) كان هذا في عرفهم أنه من صنيع التجار وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم فينبغي أن لا يملكه قوله ( أي قبول الحوالة ) هذا ليس معنى الاحتيال لأن الاحتيال كونه محتالا وذلك برضا المحيل والمحال عليه والمحال وإنما اقتصر عليه