لأنه المقصود هنا ط .
قوله ( من صنيع التجار ) أي عملهم وفي بعض النسخ صناع جمع صنعة بمعنى مصنوعة .
قوله ( لا يملك المضاربة ) هذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين .
أما إذا كان إحداهما فاسدة أو كلتاهما فلا يمنع منه المضارب .
قاله سري الدين .
وهذا أيضا إذا كانت مع غير رب المال .
أما إذا كانت معه فهي صحيحة كما تقدم عن الإسبيجابي .
قال الصدر الشهيد التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام قسم هو من باب المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الإيجاب وهو الإيداع والإبضاع والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان وما أشبه ذلك .
وقسم آخر ليس من المضاربة المطلقة لكنه يحتمل أن يلحق بها عند وجود الدلالة وهو إثبات الشركة في المضاربة بأن يدفع إلى غيره مضاربة أو يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره فإنه لا يملك هذا بمطلق المضاربة لأن رب المال لم يرض بشركة غيره وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة لكن يحتمل أن يلحقها بالتعميم .
وقسم لا يمكن أن يلحق بها وهو الإقراض والاستدانة على المال لأن الإقرار ليس بتجارة وكذا الاستدانة على المال بل تصرف بغير رأس المال والتوكيل مقيد برأس المال انتهى .
قوله ( والشركة ) لأنها فوقها .
قوله ( والخلط بمال نفسه ) وكذا بمال غيره كما في البحر أي لأنه شركة إلا أن تكون معاملة التجار في تلك البلد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فإن غلب التعارف في مثله وجب أن لا يضمن كما في التاترخانية .
وفيها من الثاني عشر دفع إلى رجل ألفا بالنصف ثم ألفا أخرى كذلك فخلط المضارب المالين فهو على ثلاثة أوجه أما إن قال المضارب في كل من المضاربتين اعمل برأيك أو لم يقل فيهما أو قال في إحداهما فقط وعلى كل فإما أن يكون قبل الربح في المالين أو بعده فيهما أو في أحدهما .
ففي الوجه الأول لا يضمن مطلقا .
وفي الثاني إن خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضا وإن بعده فيهما ضمن المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط وإن بعد الربح في أحدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه .
وفي الثالث إما أن يكون قوله اعمل برأيك في الأولى أو يكون في الثانية وكل على أربعة أوجه إما أن يخلطهما قبل الربح فيهما أو بعده في الأولى فقط أو بعده في الثانية فقط أو بعده فيهما قبل الربح فيهما أو بعده في الثانية فإن قال في الأولى لا يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا ه .
قال في مشتمل الأحكام وفي فتاوى أبي الليث إذا دفع إلى رجل دراهم مضاربة ولم يقل اعمل في ذلك برأيك والحال أن معاملة التجار في تلك البلدة يخلطون الأموال وأرباب الأموال لا ينهونهم عن ذلك وقد غلب التعارف في مثل هذا رجوت أن لا يضمن ويكون الأمر محمولا على ما تعارفوا .
قوله ( إلا بإذن أو اعمل برأيك ) وفي المقدسي ومما تفارق المضاربة فيه الوكالة لو قال اعمل برأيك فللمضارب أن يضارب ويقول للثاني اعمل برأيك ويكون للثاني أن يضارب بخلاف الوكيل الثاني .
ومنها لو رام رد عبد بعيب فنكل عن اليمين أنه ما رضي به بقي العبد على المضاربة بخلاف الوكيل .
وفي الأشباه إذا قال له اعمل برأيك ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل .
ا ه .
قوله ( إذ الشيء لا يتضمن مثله ) هذا إنما يظهر علة لنفي المضاربة لا لنفي الشركة منه والخلط فالأولى أن يقول ولا أعلى منه لأن الشركة والخلط أعلى من المضاربة لأنها شركة في أصل المال