دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه .
قوله ( التي لم تقيد بمكان ) أما لو قيده في البلد فليس له أن يسافر عنها كما لو قيده ببلدة أخرى فيتعين السفر ولا يبيع في بلده للزوم القيد وكلام المؤلف على حذف أي التفسيرية فهو بيان للمطلقة .
قوله ( أو زمان ) فلو قيد بالشتاء فليس له أن يبيع بالصيف كعكسه .
قوله ( أو نوع ) فلو قيد بالبر ليس له أن يتجر في الرقيق مثلا وينبغي أن يزاد أو شخص من المعاملين بعينه كما سيذكره فإنها حينئذ من المقيدة كما حققه قاضي زاده ثم لا يجوز للمضارب أن يعمل في غير ذلك المقيد .
شلبي .
قوله ( البيع ) قال الشهاب الشلبي في شرحه اشترى المضارب أو باع بما لا يتغابن الناس فيه يكون مخالفا قال له رب المال اعمل برأيك أو لا لأن الغبن الفاحش تبرع وهو مأمور بالتجارة لا بالترع .
ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه أو بأجل غير متعارف جاز عند الإمام خلافا لهما كالوكيل بالبيع اه .
وإنما يبيع ويشتري من غير أصوله وفروعه .
كذا في سري الدين عن الولوالجية ط .
قوله ( ولو فاسدا ) لأن المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل الربح بعقد المعاوضة وهو صنيع التجار بخلاف الباطل كما في الأشباه وليس المراد منه أنه يجوز له مباشرته لحرمته بل المراد أنه لا يكون به مخالفا فلا يكون غاصبا فلا يخرج المال عن كونه في يده أمانة .
أبو السعود .
قوله ( ونسيئة ) النسيئة بالهمز والنساء بالمد التأخر ولو اختلفا في النقد والنسيئة فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة .
قوله ( متعارفة ) احترز به عما إذا باع إلى أجل طويل .
زيلعي أي كسنتين في عرفنا أو أجل لم يعهد عند التجار كعشرين سنة كما مر في الدرر وإنما جاز له النسيئة لأنه عسى لا يحصل له الربح إلا بالنسيئة حتى لو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له أن يبيع بنسيئة .
وفي شرط النسيئة يجوز له أن يبيع بالنقد .
وفي الهندية عن المبسوط قالوا وهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ما سمي له من الثمن فإن كان بدون ذلك فهو مخالف ولو قال لا تبعه بأكثر من ألف فباع بأكثر جاز لأنه خير لصاحبه .
كذا في الحاوي .
لو كانت المضاربة مطلقة فخصها رب المال بعد عقد المضاربة نحو إن قال له لا تبع بالنسيئة أو لا تشتر دقيقا ولا طعاما أو لا تشتر من فلان أو لا تسافر فإن كان التخصيص قبل أن يعمل المضارب أو بعدما عمل فاشترى وباع وقبض الثمن وصار المال ناضجا جاز تخصيصه وإن كان التخصيص بعد ما عمل وصار المال عرضا لا يصح .
وكذا لو نهاه عن السفر فعلى الرواية التي يملك السفر في المضاربة المطلقة إن كان المال عرضا لا يصح نهيه .
كذا في فتاوي قاضيخان .
فإذا اشترى ببعض المال شيئا ثم قال لا تعمل به إلا في الحنطة لم يكن له أن يشتري بالباقي إلا الحنطة فإذا باع ذلك الشيء وصار نقدا لم يشتر به إلا الحنطة .
كذا في الحاوي انتهى .
قوله ( والشراء ) أي نقدا أو نسيئة بغبن يسير فلو اشترى بغبن فاحش فمخالف وإن قال له اعمل برأيك كما في الذخيرة والإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده المأذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق .
قهستاني .
قوله ( والتوكيل ) لأنه دون المضاربة وجزء منه المضاربة تتضمن الإذن به .
قوله ( بهما ) أي بالبيع والشراء .
قوله ( والسفر برا وبحرا ) إلا أن ينهاه عنه نصا مطلقا على الأصح كما في الظهيرية .