ووجه الاستحسان ما ذكره من التعليل بقوله لأن التركة لا تخلو عن قليل دين الخ .
والأولى تقديم قوله استحسانا عند قوله صح لأن التركة الخ لأنه يوهم خلاف المراد وما هنا موافق لما في الزيلعي مخالف لما في مسكين والعيني فإن عبارة مسكين ولو على الميت دين محيط أي مستغرق جميع التركة بأن لا يبقى شيء بعد أدائه بطل الصلح والقسمة وإن لم يكن مستغرقا لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يعطوا دينه .
ولو فعلوا قالوا يجوز الصلح .
وذكر الكرخي رحمه الله تعالى في القسمة أنها لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا .
ا ه .
وعبارة الزيلعي وإن لم يكن مستغرقا جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز الخ .
قوله ( لئلا يحتاجوا ) علة لقوله فيوقف قال صدر الشريعة ولو صالح فالمشايخ قالوا صح لأن التركة لا تخلوا عن قليل دين والدائن قد يكون غالبا فلو جعلت التركة موقوفة لتضرر الورثة والدائن لا يتضرر لأن على الورثة قضاء دينه ووقف قدر الدين وقسم الباقي استحسانا ووقف الكل قياس الخ .
قوله ( على السواء ) أفاد أن أحد الورثة إذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقط .
وكذا لو صالح الموصى له كما في الأنقروي .
$ مسألة $ في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم ثم ادعت الورثة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفي فأنكرت دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن إنكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم على قدر مواريثهم أو على قدر رؤوسهم الجواب قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه ا ه .
ومثله في المنح .
وفي مجموع النوازل سئل عن الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح قال لا لأن تصحيح الصلح على الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو عوضا عنه لا بد أن يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضى قوله وقوع الملك فيه للمدعي وقوله أن يجعل عين حقه أو عوضا عنه أن يكون على قدر مواريثهم .
سيدي الوالد رحمه الله تعالى عن مجموعة منلا علي التركماني أمين الفتوى بدمشق الشام .
قوله ( إن كان ما أعطوه من مالهم ) أي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط .
قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) قال في السراجية وشرحها من صالح عن شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين كزوج وأم وعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته من المهر وخرج من البين فيقسم باقي التركة بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما سهمان للأم وسهم للعم .
فإن قلت هلا جعلت الزوج بعد المصالحة وخروجه من البين بمنزلة المعدوم وأي فائدة في جعله داخلا في تصحيح المسألة مع أنه لا يأخذ شيئا وراء ما أخذه .
قلت فائدته أنا لو جعلناه كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر لانقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث الباقي إذ حينئذ يقسم الباقي بينهما أثلاثا فيكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع إذ حقها ثلث الأصل وإذا أدخلنا الزوج في المسألة كان للأم سهمان من الستة وللعم سهم واحد ويقسم الباقي بينهما على هذه الطريقة فتكون مستوفية حقها من الميراث .
ا ه .
ملخصا ط .
وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان قسمة التركة