أنه لو باع قفيزا من صبره يجوز البيع مع الجهالة وكذلك لو باع المغصوب كما ذكرنا .
قوله ( ما لم يعلم جميع ما في يده ) أي لا يجوز حتى يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة إلى التسليم كما ذكرنا عن الإتقاني بخلاف ما إذا كانت في أيدي بقية الورثة فإنه يجوز مع الجهالة لأنه يحتاج فيها إلى التسليم كما مر ويأتي .
قوله ( ابن ملك ) لم يذكر هذا القيد أصلا .
خاتمة التهايؤ أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوبا يختص جوزاه بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر .
وجائز في دابة غلة أو ركوبا بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده ولو جبرا .
درر البحار .
وفي شرحه غرر الأفكار ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا أو لقلته وفي غلة دار أو دارين أو سكنى دار أو دارين اتفاقا لإمكان المعادلة لأن التغيير لا يميل إلى العقار ظاهرا وأن التهايؤ صلحا جائز في جميع الصور كما جوز أبو حنيفة أيضا قسمة الرقيق صلحا ا ه .
قوله ( وبطل الصلح ) أي مع أحد الورثة ليخرجوه عنها فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت لأن الدين مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم فحينئذ تصح القسمة لزوال المال فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج .
كذا في قسمة الدرر .
قوله ( والقسمة ) أي قسمة التركة بين الورثة لأنهم لا يمكلون التركة حينئذ لتقدم حاجته فللغريم إبطالها ولو أجاز قبل أن يصل إليه حقه .
وفي الظهيرية ولو لم يضمن الوارث ولكن عزلوا عينا لدين الميت فيه وفاء بالدين ثم صالحوا في الباقي على نحو ما قلنا جاز ا ه .
قال العلامة المقدسي فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة .
قوله ( بلا رجوع ) أما لو كان برجوع كانت التركة مشغولة .
قال في التبيين ولو ضمن رجل بشرط أن لا يرجع في التركة جاز الصلح لأن هذا كفالة بشرط براءة الأصيل وهو الميت فتصير حوالة فيخلو مال اليتيم عن الدين فيجوز تصرفهم فيه .
ا ه .
قوله ( بشرط براءة الميت ) تبع فيه المصنف وقد علم من عبارة الزيلعي أن المدار على اشتراط عدم الرجوع في التركة وقد بين وجهه ط .
قوله ( يوفى ) بالبناء للمجهول بضم ففتح فتشديد .
قوله ( من مال آخر ) الأولى تقديمه على أو يضمن أجنبي فإن الضمير فيه يرجع إلى الوارث إذا لم يبن للمجهول لفظ يوفي وسواء وفي الوارث من ماله الخاص به أو من عين أخرى ظهرت للميت .
قوله ( ولا ينبغي أن يصالح ) أي بل يكره وهل هي تنزيهية أو تحريمية حرره ط .
أقول معنى لا ينبغي خلاف الأولى وخلاف الأولى مكروه تنزيها .
قال في البحر لا ينبغي الأولى أن لا يفعلوا ذلك حتى يقضوا الدين ا ه .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يجوز لأن كل جزء من أجزاء التركة مشغول بالدين لدعم الأولوية بالصرف إلى جزء دون جزء فصار كالمستغرق فيمنع من دخوله في ملك الورثة .