مفصلا .
قوله ( وقيده الخصاف ) أي قيد جريان هذا التفصيل بما إذا كان الورثة منكرين .
قوله ( فعلى السواء ) أي مطلقا منح سواء كان الدفع من التركة أو من غيرها لأنه بمنزلة البيع فكأنهم اشتروه جميعا ولا يظهر التساوي إلا إذا كان المدفوع متساويا بينهم وعليه فينبغي أن يرجع الأكثر حصة في التركة على الأقل حصة بقدر ما دفع من ماله عنه فليتأمل .
قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية والوجه أنهما في الإقرار يكونان مشتريين فيتنصف وفي الإنكار مدعيين العين للتركة فيكون على قدر الأنصباء واختاره البعض .
قوله ( عن بعض الأعيان ) أشياء به إلى أنه كما يصح الصلح معه عن كل أعيانها يصح عن بعضها اعتبارا للجزء بالكل .
وفي المجتبى ادعى مالا أي معلوما أو غيره فجاء رجل واشترى ذلك من المدعي يجوز الشراء في حق المدعي ويقوم مقامه في الدعوى فإن استحق شيئا كان له وإلا فلا فإن جحد المطلوب ولا بينة فله أن يرجع ا ه .
حموي .
ومثله في البحر .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
وتأمل في وجهه .
ففي البزازية من أول كتاب الهبة وبيع الدين لا يجوز ولو باع من المديون أو وهبه جاز ا ه .
أقول لم يظهر لي وجهه مع تصريحهم بعدم صحة بيع الدين لغير من عليه الدين فهو غير صحيح فيما يظهر وفوق كل ذي علم عليم .
قوله ( أفي التركة دين ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها أن بدل أفي وعليها فيلزم نصب دين وعليها كتب ط .
والمراد أن الصك صحيح يعني إذا أقر بما فيه عمل به وليس له نقضه إلا بمسوغ .
قوله ( وكذا لو لم يذكره في الفتوى ) أي في السؤال الذي رفع ليكتب عليه أو يجاب عنه أي فلا يجب على المفتي البحث ط .
قوله ( والموصى له بمبلغ من التركة كوارث ) صورتها رجل أوصى لرجل بعبد أو دار فترك ابنا وابنة فصالح الابن والابنة الموصى له بالعبد على مائة درهم .
قال أبو يوسف إن كانت المائة من مالهما غير الميراث كان العبد بينهما نصفين وإن صالحاه من المال الذي ورثاه عن أبيهما كان المال بينهما أثلاثا لأن المائة كانت بينهما أثلاثا .
وذكر الخصاف في الحيل أن الصلح إن كان عن إقرار كان العبد الموصى به بينهما نصفين وإن كان عن إنكار فعلي قدر الميراث وعلى هذا بعض المشايخ وكذلك في الصلح عن الميراث كذا في قاضيخان .
قوله ( من مسألة التخارج ) أي بتفاصيلها .
قوله ( صالحوا الخ ) أقول قال في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لا ولقائل أن يقول يدخل ولقائل أن يقول لا ا ه .
ثم قال بعد نحو ورقتين قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى .
ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منه وهو الأصح .
ولقائل أن يقول لا .
وفي المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا