لأنفسهم .
قوله ( ولا دين فيها ) أما إذا كان فيها دين فلا يصح الصلح لما تقدم .
قوله ( اختلاف ) فقال الفقيه أبو جعفر بالصحة وهو الصحيح .
وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح .
قوله ( لعدم اعتبار شبهة الشبهة ) لأن عدم الصحة باحتمال أن يكون في التركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فيكون ربا وقيل يصح لاحتمال أن لا يكون في التركة مكيل أو موزون وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح فكان القول بعدم الجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة الشبهة ولا عبرة بها .
ا ه .
وإنما العبرة للشبهة .
وفي فتاوى قاضيخان والصحيح ما قاله أبو جعفر من أنه يجوز هذا الصلح لأن الثابت هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر ا ه .
لأنه يحتمل أن يكون في التركة من جنس بدل الصلح على تقدير أن يكون زائدا على بدل الصلح فاحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة .
قوله ( جنس بدل الصلح ) تركيب إضافي بإضافة جنس إلى بدل الصلح .
قوله ( لم يجز ) أي حتى يكون ما يأخذه أزيد من حصته من ذلك الجنس ليكون الزائد في مقابلة ما يخصه من غير الجنس ويشترط القبض لأنه بمنزلة البيع وبيع ما جمعهما قدر وجنس أو أحدهما لا يجوز نسيئة كذا تقتضيه القواعد .
والمراد أنه لا يجوز اتفاقا كما أن الثاني يجوز اتفاقا .
قوله ( وإلا ) أي إن لا يكن في التركة جنس بدل الصلح وهذا التفصيل لغير ما نحو فيه .
قوله ( وإن لم يدر فعلى الخلاف ) هي مسألة المتن ويدري بالبناء للمجهول .
قوله ( وهي غير مكيل أو موزون ) كذا وقع في الغرر ولا وجه للتقييد به إلا إذا كان المصالح عليه مكيلا أو موزونا .
أما إذ كان غيرهما فلا يظهر لهذا التقييد وجه وقد نقل المصنف هذه المسألة عن الزيلعي وعبارة الزيلعي خالية عن هذا التقييد ونصها وهذا يدل على أن الصلح مع جهالة التركة يجوز وقيل لا يجوز لأنه بيع وبيع المجهول لا يجوز والأول أصح لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة لأنها في يد بقية الورثة فلا يحتاج فيها إلى التسليم حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لا يجوز حتى يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة إلى التسليم ط .
أقول وكذا يشترط أن لا يكون فيها دين ووقع الصلح على مكيل وموزون كما في الإتقاني .
قوله ( صح في الأصح ) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول لأن المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون .
إتقاني .
قوله ( لأنها ) أي جهالة التركة المصالح عنها .
قوله ( لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم ) يعني أن العلة في عدم جواز المبيع إذا كان المبيع مجهولا لإفضائه إلى المنازعة وهنا لا يفضي إليها لأن المصالح عنه في يد بقية الورثة فلا يحتاج فيه إلى التسليم ولا يطلبون شيئا آخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح .
كذا في العزمية .
كمن أقر بغصب شيء فباعه المقر له منه جاز وإن جهلا قدره وقيل لا يصح لأن المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذه من المكيل والموزون ومن جهالة المبيع لا يصح كما في شرح المجمع .
قلت واستفيد منه أن ما يحتاج لتسليمه تلزم معرفته وما لا فلا .
در منتقى .
أقول واستفيد أن نفس الجهالة غير مانعة لجواز البيع بل الجهالة المفضية إلى المنازعة مانعة ألا ترى