ولذا قال ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل لأن بالصلح قد أبرأه عن الدعوى فسقط توجهها عليه والساقط لا يعود .
قوله ( بعده ) أي بعد الصلح أي وإن لم يكن هناك حلف .
قوله ( إلا في الوصي ) ومثله الأب .
قوله ( عن مال اليتيم ) أي إذا صالح عن مال اليتيم وقوله إذا صالح على بعضه بدل من هذا المقدر ط .
ويمكن أن تكون عن بمعنى في أي في ماله إذا صالح عن إنكار على بعضه فعن بمعنى في وقوله ( على إنكار ) على بمعنى عن متعلق بصالح أي ولم يكن هناك بينة .
أما إذا كان الخصم مقرا بدين اليتيم أو كان عليه بينة فالذي يؤخذ من المفهوم أنه لا يجوز الصلح على البعض لعدم المصلحة لليتيم وصرح بذلك في أدب الأوصياء .
قوله ( فإنها تقبل ) لأنه إنما يتصرف له بحسب المصلحة فيجوز صلحه عند عدم البينة فإذا وجدت البينة تبين أن لا مصلحة في هذا الصلح وأنه باطل فتقبل البينة .
وصرح في البزازية بأن البينة لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح .
ا ه .
وهو مستفاد أيضا من كلام الشارح .
قوله ( ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ) يعني إذا ادعى وصي أو أب على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الألف سواء في ذلك الأب أو الوصي أو اليتيم بعد بلوغه .
قال في القنية وفائدة قوله في الكتاب إذا لم يكن للأب أو الوصي بينة على ما يدعي الصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمتنع دعواهما في الحال ودعوى الصبي بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة كما في حاشية الأشباه .
قوله ( ولو طلب ) بالبناء للمجهول أي لو طلب الوصي بعد الصلح يمين المدعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في حواشي الأشباه .
قول ( وقيل لا ) أي لا يصح الصلح بعد حلف المدعى عليه لأن اليمين بدل عن المدعي فإذا حلف فقد استوفى البدل فلا يصح وقدمناه عن القنية قريبا .
قوله ( جزم بالأول في الأشباه ) هو رواية محمد عن الإمام .
قوله ( وبالثاني في السراجية ) وهو قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي وكذا جزم به في البحر .
قال الحموي وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح انتهى .
وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوى الاستهلاك أي فإنه لا يصح .
قال المصنف في منحه وبالأول جزم ابن نجيم في الفوائد الزينية ولم يعزه إلى كتاب معروف .
وقيل لا يصح ذكره صاحب السراجية ولم يحك به خلافا انتهى .
إنما ذكر الخلاف في القنية كما يأتي بعده قريبا .
قوله ( وحكاهما في القنية ) فقال ادعى عليه مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند آخر فأنكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروى عن الإمام .
ووجه القول بعدم الصحة أن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه فقد استوفى البدل فلا يصح انتهى .
قوله ( مقدما للأول ) صوابه للثاني على ما نقله الحموي وعلى ما سمعت من عبارته .
قوله ( طلب الصلح والإبراء ) الواو هنا وفيما يأتي بمعنى أو ومثلهما طلب تأخير الدعوى كما في الخلاصة .
قوله ( لا يكون إقرارا بالدعوى ) أي بالمدعى به .
كذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار .
وفي الخلاصة لو قال أخرها عني أو صالحني فإقرار ولو قال أبرئني عن هذه الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا وكذا في دعوى الدار انتهى .