وفي البزازية إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحق والقول في بيان الحق له لأنه المجمل وإن صالحه من دعوى الحق لم يكن إقرارا انتهى .
ووجهه أن الصلح عن الدعوى أو الإبراء عنها المقصود منه قطع النزاع فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح أو الإبراء عن الحق فإنه يقتضي ثبوته وحينئذ يلزمه المدعى به .
قوله ( والأول أصح بزازية ) قال الشيخ أبو الطيب عزو الشارح إلى البزازية فيه ما فيه لأن هذه المسألة بتمامها ليست فيها وإنما فيها دعوى البراءة الخ .
وأما ما في الصيرفية فهو الموافق لما في المتن وليس من عادة البزازية أن تنقل عن الصيرفية فليتأمل .
ا ه .
قوله ( عن عيب ) أي عيب كان بياضا في العين أو حبلا أو تزوجا .
قوله ( وظهر عدمه ) أي العيب أن الدين بأن ظهر أن لا دين عليه أصلا أو أنه على غيره .
وعبارة الغرر كهذا المتن صالح عن عيب فظهر عدمه أو زال بطل الصلح فلو قال الشارح بعد قوله فظهر عدمه أو عن دين فظهر كذلك كان أوضح لأن عبارته هذه ظاهرة في أن ضمير عدمه للدين وضمير زال للعيب أنهما للعيب .
وصورة العيب على ما في الدرر عن العمادية ادعى عيبا في جارية اشتراها فأنكر البائع فاصطلحا على مال على أن يبرىء المشتري البائع من ذلك العيب ثم ظهر أنه لم يكن بها عيب أو كان ولكنه قد زال فللبائع أن يسترد بدل الصلح .
ا ه .
وقال في المنح عن السراجية اشترى حيوانا فوجد بعينه بياضا فصالحه منه على دراهم ثم ذهب البياض بطل الصلح .
ا ه .
وفي البدائع ولو صالحه من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضا في عين العبد فانجلى بطل الصلح .
ا ه .
قال أبو الطيب .
أقول وفي المنح فروع نفيسة فراجعها إن شئت .
قوله ( أو زال العيب الخ ) عزاه في الدرر إلى العمادية لكن في منية المفتي ما يناقضه .
وعبارتها اشترى حيوانا فوجد في عينه بياضا فصالحه على دراهم ثم ذهب البياض يصح الصلح ا ه .
لكن ما نقله الشارح ذكره من نقلنا عنهم كما سمعت .
وذكره مؤيد زاده عن الخزانة ونصها ادعى المشتري العيب وأنكر البائع فاصطلحا على أن يرد البائع شيئا من الثمن ثم يبين أنه لم يكن بالمبيع عيب كان على البائع أن يسترد ما أدى كما لو كان العيب متحققا ثم زال بعد الصلح .
وعلى هذا لو ادعى على إنسان حقا أو مالا ثم صالحه على مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال أو ذلك الحق أي إن لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد كل المال .
ا ه .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ فصل في دعوى الدين $ وهو الذي يثبت في الذمة عيني .
والأول أن يقول فصل في الصلح عن دعوى الدين ويقال مثله في العبارة الآتية للمصنف .