هذا فظهر أن من أراد التخصيص بالصورة الأولى لم يصب كما لا يخفى .
قوله ( بأن كان دينا بعين ) أي بدل الصلح دينا والمصالح عليه عينا أو عكسه فالباء للمقابلة والعوض وكذا بدين من غير جنسه كالدراهم عن الدنانير وعكسه كان ذلك معاوضة إن كان بإقرار وكذا بإنكار وسكوت في حق المدعي والمعاوضة تصح الإقالة فيها فلذا ينتقض بنقضهما أي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة فيه كما تقدم أول الكتاب وفي نسخة بدين عوضا عن قوله بعين ومثله فيما يظهر العين بالعين .
قوله ( ينتقض بنقضهما ) أي بفسخ المتصالحين أي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة .
فيه .
قوله ( بل بمعنى الخ ) وذلك الصلح عن الدين ببعضه فإنه أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي فلا ينتقض بنقضهما لأنه قد سقط والساقط لا يعود .
قوله ( قنية وصيرفية ) الأولى الاختصار على العزو إلى القنية لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا .
وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا بحثا منه فقال أن الصلح إن كان الخ .
وحاصله أن الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ينتقض بنقضهما وإن كان بمعنى استيفاء البعض وإسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما .
أقول والذي يظهر لي أن الصلح إن تحصيل من فسخه ثمرة وجدت البينة أو توسم الإقرار أو النكول يصح وقوله الساقط لا يعود لا يرد علينا لأن الساقط في هذا الباب إنما هو قضاء لا ديانة فهو في الحقيقة باق غير ساقط وإن لم تظهر ثمرة من الفسخ يفتى برواية عدم الصحة .
قوله ( ولو صالح ) العلة فيه ما تقدم فيما لو صالحه على بيت منها وقد تقدم أن فيها يصح الصلح ويجعل إبراء عن دعوى الباقي في ظاهر الرواية فينبغي أن يكون هنا كذلك .
قاله الرحمتي لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها كأن وجد عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين ا ه .
قوله ( إلى الحصاد ) لأنه أحل مجهول فيؤدي إلى المنازعة ولأنه بيع معنى فيفسده جهالة الأجل .
قوله ( أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك ) أي الدعوى من المودع لم يصح الصلح في الصور الثلاثة .
أما الأولى فلأنه صلح عن بعض ما يدعيه وقد تقدم أنه باطل .
وأما الثانية فلأن الصلح بيع معنى كما ذكرنا .
وهاتان المسألتان من مسائل السراجية التي نقلها عنها صاحب المنية .
وأما الثالثة فعلى أربعة أوجه .
الأولى ادعى صاحب المال الإيداع وجحد المودع ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم لأن الصلح يبنى جوازه على زعم المدعي وفي زعمه أنه صار غاصبا بالجحود فيجوز الصلح معه .