لمولاه ولهذا نفذ تصرفه على نفسه حيث جاز صلحه عنها .
قال في الدرر ولهذا إن ادعى أحد رقيته فإنه يكون خصما فيه وإذا جنى عليه كان الأرش له وإذا قتل لا تكون قيمته للمولى بل لورثته تؤدى منها كتابته ويحكم بحريته في آخر حياته ويكون الفضل لهم فصار كالحر فيجوز صلحه عن نفسه ولا كذلك المأذون .
ذكره الزيلعي انتهى .
قوله ( والصلح عن المغصوب ) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك فالمصالح إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا .
ابن ملك أي جاز مع اختلاف الجنس .
قوله ( الهالك ) قيد به لأنه لا خلاف في الصلح بالأكثر عند قيامه إذ لا نظر للقيمة حينئذ أصلا .
ابن ملك .
قوله ( على أكثر من قيمته ) أي ولو بغبن فاحش .
قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا أي عندهما وقيد .
بقوله على أكثر من قيمته لأنه محل الخلاف .
قال في جامع الفصولين غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن عينه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة على بقية ماله قضى له به والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل ولو أقر بغصبه وهو ظاهر في يده ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن يبرئه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن ملكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجز إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه بخلاف كيلي أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن اه .
قوله ( قبل القضاء بالقيمة ) أما بعد القضاء لا يجوز لأن الحق انتقل بالقضاء إلى القيمة .
منح .
فيرد الزيادة على القيمة .
أبو السعود .
قوله ( جائز ) عند الإمام خلافا لهما لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته فلا يكون اعتياضه بأكثر من قيمته ربا والزائد على المالية يكون في مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة .
وعندهما لا يجوز إذا كان بغبن فاحش لأن حقه في القيمة فالزائد عليها ربا ومحل ذلك إذا لم يكن مثليا صولح عنه على مثله فإنه لا تجوز الزيادة حينئذ وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا .
والحاصل أن الإمام يقول إن الضمان بدل عن العين المستهلكة فيجوز بالغا ما بلغ كما إذا كانت قائمة حقيقة .
والصاحبان يقولان إن القيمة هي الواجبة في ضمان العدوان لأنها هي التي يمكن وجوبها في الذمة دون العين فيكون المأخوذ بدلا عن القيمة عند الصاحبين فما زاد عن القيمة يكون ربا .
أبو السعود .
قوله ( كصلحه بعرض ) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا وظاهره أن الصلح عن قيمي بعرض وإن كانت قيمته أكثر جاز على هذا الخلاف وليس كذلك بل الصلح على عرض وإن كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب جائز اتفاقا .
صرح به في الكافي وغيره .
غاية ما يقال إن مقارنته بما قبله لمجرد تساويهما في الصحة عند زيادة البدل عن قيمة المبدل وإن كان أحدهما اختلافيا والآخر اتفاقيا .
نعم لو أفرده بالذكر كما في الهداية وكما فعل المصنف لكان أولى .
قوله ( فلا تقبل إلخ ) لأن بالصلح قد أخذ بعض حقه وأسقط باقيه والساقط لا يعود .
قوله ( ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ) أي سواء