كان قبل القضاء بقيمة المغصوب أو بعده لعدم ظهور الربا بين العرض وقيمة المغصوب لفقد العلتين فيه بخلاف ما لو دفعها من جنس القيمة بعد القضاء بها لأن تقدير القاضي كتقدير الشارع فإذا دفع أزيد منه تحقق الربا إن كان من جنس ما قدره القاضي .
أما لو قضى بالدراهم فدفع الدنانير أو بالعكس فيجوز أيضا لفقد العلة وهو اتحاد الجنس لكن يشترط القبض في مجلس الصلح لئلا يفترقا عن دين بدين .
أفاده الرحمتي .
تنبيهات الصلح على أكثر من مهر المثل جائز ولو طلقها بعد الدخول أو ماتت لا يجوز إلا على قدر مهر المثل لأنه يصير بمنزلة الدين ولم يبق له حكم المهر ولذا لا يجوز الزيادة فيه .
استهلك إناء فضة وقضى بالقيمة وافترقا قبل القبض لم يبطل وكذا لو اصطلحا بلا قضاء غصب طوق ذهب مائتا مثقال فضاع فصالحه على مائة ثم أقر المدعي أن أحدهما كان ملك المدعى عليه فالصلح جائز عن الثاني ولا يرجع عليه ولو أقام المدعي بينة على الألف والدار بعد الصلح كان على حقه الدار لأن المائتين التي أخذهما إنما هما من الألف وقد حط عن الباقي منها ولو ادعى دارا أو ألفا فصالحه على ألف ثم برهن على نصف الدار ونصف الألف لم يكن له من ذلك شيء ولو أقام البينة على ألف درهم ونصف الدار كانت الألف قضاء بالألف وأخذ نصف الدار ولو استحقت الدار من يد المدعى عليه لم يرجع من الألف بشيء لأنه يقول الألف التي قبضت عن التي ادعيت وقياس الألف والدار الدرهم والدينار .
ووجه عدم كون البدل عن الجميع أو الشراء الواحد لا ينتظم الإسقاط والمعاوضة ولو أعطاه ثوبا عن جميع حقه فهو صلح الجميع .
قوله ( ولو أعتق موسر عبدا إلخ ) قيد بالموسر لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين .
قوله ( لا يجوز لأنه مقدر شرعا ) قال في الدرر لأن القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشارع ليس أدنى من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه اه .
بخلاف ما تقدم لأنها غير منصوص عليها وإن صالحه على عرض جاز كيفما كان لأنه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس .
عيني .
قوله ( لعدم الربا ) لأنه قوبل صورة بصورة على قوله أو قيمة بصورة على قولهما وعلى كل فلا ربا .
قوله ( وصح في الجناية العمد إلخ ) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد .
تأمل .
رملي .
قوله ( ولو في نفس مع أقرار ) تفسير للإطلاق أي سواء كان العمد في النفس أو ما دونها وسواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار أو سكوت .
قوله ( بأكثر من الدية ) أي في النفس .
قوله ( والأرش ) أي في الأطراف .
قوله ( أو بأقل ) أي على أقل وإن كان أقل من عشرة دراهم لأنه لا موجب له وإنما يجب بالعقد فيقدر بتقديرهما بخلاف النكاح حيث لا يجوز تسمية ما دون العشرة فيه لأنه مقدر شرعا .
قوله ( لعدم الربا ) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه الربا فلا يبطل الفضل لعدم المجانسة بين موجب العمد وهو القصاص والمدفوع من المال .
قوله ( كذلك ) أي بأكثر من الدية أي مطلقا في النفس أو الأطراف مع الإقرار أوالسكوت