قال الزيلعي وإن كانت هي المدعية والزوج ينكر ذكر في بعض نسخ المختصر أنه لا يجوز لأنه لو جعل ترك الدعوى منها طلاقا فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة إذ لم يسلم له شيء في هذه الفرقة وهي يسلم لها المال والنفس وإن لم يجعل فرقة فالحال بعد الصلح على ما كان عليه قبله فتكون على دعواها فلا يكون هذا الصلح مفيدا قطع الخصومة فلا يصار إليه .
وذكر في بعضها أنه يجوز لأنه يجعل كأنه زادها على مهرها ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة فيسقط المهر غير الزيادة انتهى .
قال الحموي وأطال صاحب غاية البيان في ترجيح عدم الجواز .
قوله ( وصحح الصحة في درر البحار ) لأنه يجعل كأنه زاد في مهرها إلى آخر ما قدمناه وأقره في غرر الأفكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح .
وعبارة المجمع وادعت هي نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز .
فائدة في فروق المحبوبي لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزوج فصالحها على مائة درهم على أن تبرئه من الدعوى لم يصح ويرجع الزوج عليها والمرأة على دعواها .
ولو ادعى على امرأة نكاحها فجحدت فصالحها على مائة درهم لتقر فأقرت صح ويلزمه المال ويكون هذا ابتداء عقد وبه يظهر الفرق بين الأولى والثانية لأن في الفصل الأول لا يمكن جعله ابتداء عقد وفي الثانية ممكن .
قوله ( المأذون له ) أي بالتجارة .
قوله ( عمدا ) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به مسالك الأموال ط .
قوله ( فلم يلزم المولى ) لأنه لم يأذن به وإنما أذن له فيما هو من أعمال التجارة وليس هذا منها .
قال المقدسي فإن أجازه صح عليه وإلا لا .
قوله ( لكن يسقط به القود ) لأنه صحيح بينه وبين أولياء المقتول لأنه مكلف فيصح تصرفه في حق نفسه لا في مال الغير وهو المولى بغير إذنه لأن الولي أسقطه بالبدل ولا مانع من جانبه .
وحاصله كما في العناية أن نفس العبد ليست من كسبه فلا يجوز له التصرف فيها ولم يجب البدل في حق المولى بل تأخر إلى ما بعد العتق لأن صلحه عن نفسه صحيح لكونه مكلفا ولم يصح في حق المولى فصار كأنه صالحه على بدل مؤجل يؤاخذ به بعد العتق .
قوله ( ويؤاخذ ) أي المأذون المصالح لأنه قد التزم المال وهو معسر في حال رقه فينظر إلى الميسرة وهي تكون بعد عتقه .
قوله ( وإن قتل عبد له ) عبد فاعل قتل .
قوله ( وصالحه المأذون ) على تقدير مضاف أي صالح أولياءه يعني إذا كان لهذا المأذون عبد قتل رجلا عمدا فصالح عنه مولاه المأذون جاز وهكذا التصوير في غاية البيان فالمراد بالمولى العبد المأذون وهو مولى عبد قاتل عمدا وأطلق صحة هذا الصلح فشمل أنه صحيح سواء كان على هذا المولى المأذون دين أو لم يكن وسواء كان على عبده دين أو لم يكن كما في تكملة الديري .
وفي التعبير بالمولى عن المأذون تعسف كما نبه عليه عزمي زاده .
ووجهه أن المولى إنما يطلق على الأسفل بعد عتقه ورق المأذون قائم فلا يصح إطلاق المولى عليه كما أفاد المولى أبو السعود .
قوله ( لأنه من تجارته ) لأن استخلاصه كشرائه .
منح .
لأنه باستحقاق القتل كالزائل عن ملكه وهو لو خرج عن ملكه كان له أن يشتريه فكذا له أن يستخلصه بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يصالح عن نفسه كما سيأتي .
قوله ( والمكاتب كالحر ) أي لخروجه عن يد المولى إذ هو حر يدا واكتسابه له ما لم يعجز بخلاف المأذون فإنه عبد من كل وجه وكسبه