عليه إن كان عن إقرار وفي حق المدعي إن كان عن سكوت أو إنكار ويكون حينئذ فداء يمين وقطعا للخصومة في حق المدعى عليه .
قوله ( ويثبت الولاء ) لو وقع الصلح بإقرار أي من المدعى عليه وهو العبد .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن بإقرار بأن كان الصلح عن إنكار أو سكوت .
قوله ( لا ) أي لا يثبت الولاء لأنه لم يصدقه على أنه معتقه بل ينكر العتق ويدعي أنه حر الأصل ومن ادعى ولاء شخص لا يثبت له إلا بتصديق المدعى عليه كما تقدم في الإقرار .
قوله ( إلا ببينة ) أي إلا أن يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل بينته في حق ثبوت الولاء عليه لا غير حتى لا يكون رقيقا لأنه جعل معتقا بالصلح فلا يعود رقيقا .
منح قوله ( ولا يعود بالبينة الخ ) يغني عنه قوله وكان عتقا على مال لأن بالبينة أثبت أنه كان رقيقا قبل الصلح وقد وقع الصلح عتقا على مال على ما قدمه فلا وجه لعوده رقيقا .
قوله ( المدعي ) بالبناء للمجهول وسيأتي آخر الباب استثناء مسألة وهي قوله إلا في الوصي على مال الخ .
قوله ( بأخذ البدل ) متعلق بنزل .
قال الحموي ولو كان المدعي كاذبا لا يحل له البدل ديانة .
قوله ( نزل بائعا ) أي بأخذ البدل أي فيما يصلح أن يكون بائعا فيه أو مستأجرا أو مؤجرا أو معتقا على مال أو مختلفا فيما يصلح له .
قوله ( عن دعوى الزوج ) لو أسقط لفظ الزوج ما ضر .
قال في الشرنبلالية لو أسقط لفظ الزوج لكان أولى .
ثم قال وهذا إذا لم تكن ذات زوج لأنه لو كان لها زوج لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع انتهى .
قوله ( على غير مزوجة ) أما لو كان لها زوج أي ثابت لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع .
شرنبلالية .
قال القهستاني لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح من زوجها كما في العمادية وشمل كلامه ما إذا ادعى أنها زوجته قبل أن يتزوجها هذا الزوج الموجود في حال الدعوى لأنه حين ادعى النكاح ادعاه على غير مزوجة .
أما لو ادعى أنه تزوجها في حال قيام الزوجية لم تصح دعواه فلا يصح صلحه لعدم تأتي كونه خلعا وكذا لو لم يحل له نكاح المدعى عليه كتزوج أختها أو أربع سواها فدعواه لا تصح حينئذ ولا وجه لصحة صلحه لعدم إمكان كونه خلعا لأن الخلع لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح .
قوله ( وكان خلعا ) ظاهر أنه ينقص عدد الصلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد أما إذا كان عن إقرار فظاهر وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط .
قوله ( ولا يطيب لو مبطلا ) هذا عام في جميع انواع الصلح .
كفاية .
والحاصل أن ما يأخذه بدلا عن الصلح إن كان محقا في دعواه فإنه يطيب له فإن كان في دعوى المال فإنه بدل ماله وإن كان في دعوى المنفعة فإنه أجرة ماله وإن كان في دعوى الرق فإنه بدل العتق وإن كان في دعوى النكاح فإنه بدل الخلع ولو كان مبطلا في دعواه لا يطيب له ما يأخذه لأنه أكل مال أخيه بالباطل وهذا عام في كل مسائل الصلح .
قوله ( لعدم الدخول ) أي إذا كان كذلك في نفس الأمر .
أما لو علم صحة دعواه وأنه دخل بها أو اختلى لا يحل لها إلا بعد انقضاء العدة .
قوله ( لم يصح ) لأنه إن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج في الفرقة منها كما إذا مكنت ابن زوجها وإن لم تجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى لأن الفرقة لما لم توجد كانت الدعوى على حالها لبقاء النكاح في زعمها فلم يكن شيء ثمة يقابله العوض فكان رشوة ا ه .
درر والظاهر أنه لا يجوز لها التزوج بغيره معاملة لها بزعمها ط .