صحيح في دين الذمة ولذا لو ظفر به أخذه .
قهستاني وبرجندي وغيرهما .
وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح بلا خلاف ا ه ح .
لكن قوله لأنه يبقى على دعواه الخ مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا عند قوله عن دعوى الباقي .
وفي الخلاصة أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع ولو أقام بينة تقبل ا ه .
لكن في قوله لو ادعى بعده تسمع أي على غير المخاطب كما مر عن البحر تأمل .
والحاصل أن الذي تعطيه عبارة الكتب المشهورة إن كان الإبراء عنها على وجه الإنشاء فإما أن يكون عن نفس العين أو عن الدعوى بها فإن كان عن نفس العين فهو باطل من جهة أن له الدعوى بها على المخاطب وغيره صحيح من جهة الإبراء عن وصف الضمان فالإبراء الصادر في المنقول والعقار إبراء عن الأعيان لا يمنع الدعوى بأدواتها على المخاطب ولا غيره فافهم تغنم .
قوله ( وصح الصلح عن دعوى المال ) لأنه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه .
درر .
ولما كان جواز الصلح وعدم جوازه دائرا على أصل وهو وجوب حمل الصلح على أقرب عقد من العقود المعهودة وأشباهها مهما أمكن وصح هذا الصلح لأنه محمول على عقد البيع لاشتراكهما في مبادلة المال بالمال وهي حقيقة البيع وصح عن دعوى المنفعة حملا على الإجارة وعن دعحوى الرق حملا على العتق بمال لاشتراكهما في تمليك المنفعة بعوض في الأول وفي أصل المعنى في الثاني فيراعى في الملحق ما يراعى في الملحق به مهما أمكن .
وذكر فساد صلح الزوج عن دعوى المرأة النكاح وفساد صلح عن دعوى حد الخ بناء على هذا الأصل أيضا لأنه لما لم يكن الحمل على واحد من العقود المعهودة ولم يكن مصحح آخر في كل منها حكم بفساده .
تدبر .
قوله ( ولو بإقرار ) بيان لوجه الإطلاق أي سواء كان بإقرار أو سكوت أو إنكار وسواء كما بمال أو بمنفعة .
قوله ( وبمنفعة ) أي ولو بمنفعة ويكون بمعنى الإجارة إذا كان عن إقرار .
قوله ( وعن دعوى المنفعة ) صورته أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة .
على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه .
وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى ا ه .
رملي .
وهذا مخالف لما في البحر .
تأمل قوله ( ولو بمنفعة عن جنس آخر ) الأولى التعبير بمن كالصلح عن السكنى على خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى فلا يجوز كما في العيني والزيلعي .
قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال وإذا ادعى سكنى دار فصالحه على سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز وإجارة السكنى بالسكن لا تجوز .
قال وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه .
أبو السعود .
وذكره ابن ملك في شرح الوقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع .
قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع .
والحاصل أن الجنس إحدى علتي الربا وبإحدى العلتين يحرم فتمليك المنافع لا يكون إلا نسيئة لحدوثه آنا بعد آن فيمتنع مع اتحاد الجنس لا مع اختلافه .
قوله ( وعن دعوى الرق وكان عتقا على مال ) صورته إذا ادعى على مجهول الحال أنه عبده فصالحه المدعى عليه على مال جاز وكان عتقا بمال مطلقا أي في حق المدعي والمدعى