أي فتجري فيه أحكام البيع فينظر إو وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ذكره الزيلعي وقدمناه قريبا .
قال في البحر فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين الأولى إذا صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان .
الثانية إذا تصادقا على أن لا دين بطل الصلح كما لو استوفى عين حقه ثم تصادقا أن لا دين فلو تصادقا على أن لا دين لا يبطل الشراء ا ه .
قوله ( وحينئذ ) زيادة حينئذ اقتضت زيادة الفاء في فتجري أي التفريعية في المصنف وقوله فيه أي في هذا الصلح .
منح .
فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه وهو بدل الصلح حتى لو صالح عن دار بدار وجب فيهما الشفعة .
قوله ( الشفعة ) أي ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو مثليا وقيمته لو قيميا غير عقار حتى لو كان البدلان عقارا لا شفعة في واحد منهما .
قهستاني .
ثم قال في فصل السكوت والإنكار تجب الشفعة في الدار المصالح عليها عن دار أو غيرها فإنه معاوضة في زعم المدعي ا ه .
تأل .
هذا مع ما قبله ممعنا .
والذي يظهر لي أنه إذا كان الصلح عن إقرار على دار بدار تجب الشفعة فيهما لأن كلا منهما عوض عن الثانية وإن كان عن سكوت أو إنكار فتجب في الدار المصالح عليها دون الدار المصالح عنها لأن المعاوضة هنا في الدار المصالح عليها فقط .
أما عبارة القهستاني الأولى فلم أر ما يدل عليها بل صريح النقول يخالفها .
قال في المجلة من كتاب الصلح في المادة الخمسين وخمسمائة بعد الألف ما نصه عن إنكار ياخود عن سكوت صلح أو لمق مدعي حقنده معاوضة ومدعى عليه حقنده يميندن خلاص إيله قطع منازعه در بناء على ذلك مصالح عليه أو لأن عقار ده شفعة جريان أيدر إما مصالح عنه أو لأن عقار ده شفعة جريان ايتمز .
قوله ( والرد بعيب ) نحو إذا كان بدل الصلح عبدا مثلا فوجد المدعي فيه عيبا له أن يرده وظاهر إطلاقه أنه يرده بيسير العيب وفاحشه وقد ذكره الطحاوي .
أفاده الحموي وأطلق الرد بالعيب وهو المراد في الإقرار قال الطحاوي بالإقرار يرد بيسير وفاحش وفي الإنكار بالفاحش كخلع ومهر وبدل صلح عن دم عمد .
قوله ( وخيار رؤية ) فيرد العوض إذا رآه وكان لم يره وقت العقد وكذلك يرد المصالح عنه إن كان لم يره .
قوله ( وشرط ) بأن تصالحا على شيء فشرط أحدهما الخيار لنفسه مثلا .
قال في المنبع ويبطل الصلح بالرد بأحد هذه الخيارات الثلاث .
قوله ( ويفسده جهالة البدل المصالح عليه ) أي إن كان يحتاج إلى تسليمه وإلا فلا يفسد كما إذا ادعى عليه ثلث داره فصالحه على أن يترك دعواه في حق مجهول في أرض المدعي كما في العناية لأنه بيع فصار كجهالة الثمن .
عيني .
وكذا يفسد بجهالة الأجل إذا جعل البدل مؤجلا زيلعي .
قال الرملي إن جهالة المصالح عليه تفسد الصلح وكذا جهالة المصالح عنه إن كان يحتاج إلى التسليم .
وأقول ليس جهالة المصالح عليه مفسدة للصلح مطلقا بل محله إذا لم يكن مستغنيا عن القبض والتسليم فإن جهالته لا تفسد كما في السراج الوهاج .
وفي القهستاني ويكفي أن يكون بيان قدر المصالح عليه فحسب إذا كان دراهم أو دنانير أو فلوسا لأن معاملات الناس تغني عن بيان الصفة فيقع على الند الغالب ا ه .
قال السائحاني ولطالما طلبت نفسي هذا النقل لأن