إن وقع على خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض كما يذكره بعد وإن وقع على جنسه فإن وقع بأقل من المدعي فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا .
قوله ( وحكمه ) أي أثره الثابت له .
منح .
قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقرا به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص ووقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا ا ه .
وظاهره أنه لا يملك المصالح عنه مع الإنكار مع أنه معاوضة في حق المدعي ولذا يؤخذ منه بالشفعة إن كان عقارا وهذا يقتضي أنه يملك .
قوله ( وقوع البراءة عن الدعوى ) لما مر أنه عقد يرفع النزاع أي ما لم يعرض مبطل كاستحقاق البدل أطلقه فشمل أن حكمه ذلك في أنواعه الثلاثة حتى لو أنكر فصالح ثم أقر لا يلزمه ما أقر به وكذا لو برهن بعد صلحه لا يقبل ولو برهن على إقرار المدعي أنه لا حق له من قبل الصلح أو قبل قبض البدل لا يصح الصلح كصلح بعد الحلف فإنه لا يصح عند الشيخين خلافا لمحمد وصلح مودع يدعي الاستهلاك مع المودع يدعي الضياع فإنه لا يصح عند الطرفين خلافا لأبي يوسف كما في المقدسي .
قوله ( ووقوع الملك ) أي للمدعي أو للمدعى عليه .
قوله ( في مصالح عليه ) أي مطلقا ولو منكرا قوله ( وعنه لو مقرا ) قال في المنح وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التملك كالمال وكان المدعى عليه مقرا به إلى آخر ما تقدم عن البحر .
قوله لو مقرا قيد في قوله وعنه .
وأما إذا كان منكرا فالحكم البراءة عن الدعوى سواء كانت فيما يحتمل التماليك أو لا .
أفاده الحموي .
قوله ( وهو صحيح ) لقوله تعالى 4 ! < والصلح خير > ! النساء 128 وقوله عليه الصلاة والسلام كل صلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومعنى جواز الصلح اعتباره حق يملك المدعي بدل الصلح ولا يسترده المدعى عليه ويبطل حق المدعي في الدعوى والمراد بقوله صلحا أحل حراما أي لعينه كالخمر وقوله أو حرم حلالا أي لعينه كالمصالحة على ترك وطء الضرة .
وأما دفع الرشوة لدفع الظلم فجائز وليس بصلح أحل حراما ولا بسحت إلا على من أكله .
قال محمد في السير الكبير بلغنا عن الشعثاء جابر بن زيد أنه قال ما وجدنا في زمن الحجاج أو زياد بن زياد شيئا خيرا لنا من الرشا ا ه .
قال أبو السعود ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أحل حراما الخ كما إذا صالح على أن لا يتصرف في بدل الصلح أو أن يجعل عوض الصلح خمرا أو خنزيرا وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والمراد به إذا كان هو الظالم فيدفعها لبعض الظلمة يستعين بها على الظلم .
وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيها حتى روي عن أبي يوسف أنه أجاز ذلك للوصي من مال اليتيم لدفع الضرر عن اليتيم الخ .
رملي .
قوله ( مع إقرار الخ ) قال الأكمل الحصر في هذه الأنواع ضروري لأن الخصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو يتكلم مجيبا وهو لا يخلو عن النفي والإثبات .
لا يقال قد يتكلم بما لا يتصل بمحل النزاع لأنه سقط بقولنا مجيببا ا ه منح .
وقوله مع إقرار أطلقه فشمل ما يكون حقيقة وصريحا وحكما كطلب الصلح والإبراء عن المال أو الحق فيرجع إليه بالبيان كما في المحيط وفيه تفصيل لطيف فراجعه إن شئت .
قوله ( فالأول حكمه كبيع )