فراجعه في الإقرار .
وعبارة الأشباه في الإقرار ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد .
كذا في حيل التاترخانية من حيل المداينات .
قال البيري قال في الإيضاح وإذا ثبت الحد لم يجز الإسقاط ولا العفو ولذا إذا عفا قبل المرافعة أو أبرأ أو صالح على مال فذلك باطل ويرد مال الصلح وله أن يطالبه بالحد بعد ذلك ا ه .
وقدم الشارح في باب حد القذف ولا رجوع بعد إقرار ولا اعتياض أي أخذ عوض ولا صلح ولا عفو فيه وعنه .
نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة الفعو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد .
شمني .
ولذا لا يتم إلا بحضرته فأفاد أنه لا صلح فلا يسقط وظاهره ولو قبل المرافعة ولا يقام إلا بطلب المقذوف في الموضعين إلا أن يحمل ما في الخانية على البطلان لعدم الطلب وكذا يقال في حد السرقة فإنه لا يصح عنه الصالح كما في مجمع الفتاوى فكان على المصنف والشارح أن يستثنيه أيضا .
قوله ( لا حد زنا ) أي لا يصح الصلح عنه .
صورته زنى رجل بامرأة رجل فعلم الزوج وأراد أحدهما الصلح فتصالحا معا أو أحدهما على معلوم على أن يعفو كان باطلا وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع أو بعده .
والرجل إذا قذف امرأته المحصنة حتى وجب اللعان كان باطلا وعفوها بعد الرفع باطل وقبل الرفع جائز .
خانية .
قوله ( وشرب مطلقا ) أي إذا صالح شارب الخمر القاضي على أن يأخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال على شارب الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع أو بعده كما في الخانية .
فليحفظ والآن مبتلون بذلك ولا حول ولا قولة إلا بالله العلي العظيم .
$ فرع $ قال في البزازية وفي نظم الفقه أخذ سارقا في دار غيره رفعه إلى صاحب المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه .
وفيها أيضا أتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه إن حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب أنه حبس ظلما وإن كان في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق ا ه .
أقول وهذا على ما كان في زمنهم من تصرف الوالي برأيه وأما في زماننا فلا فرق يظهر بينهما فإنهما على السواء حتى صار حبسهما واحدا إذ لا يحبس الواحد إلا بعد ثبوت حبسه بوجهه .
قوله ( من المدعى عليه ) متعلق بالقبول وحذف نظيره من الأول فإن المعنى وطلب الصلح من المدعى عليه .
قوله ( كالدراهم والدنانير ) الكاف للاستقصاء إذ ليس معناه مالا يتعين غيرهما .
قوله ( وطلب الصلح ) لا حاجة إلى هذه الجملة بعد قول المتن وطلب الصلح كاف .
قوله ( على ذلك ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها عن بدل على .
قوله ( لأنه إسقاط ) سيأتي في الصلح في الدين أنه أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي لكن ليس ذلك مخصوصا بما لا يتعين بالتعيين بل كل ما يثبت في الذمة .
قوله ( وهو يتم بالمسقط ) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول وإن هذا في الإقرار كما صرح به الشارح نقلا عن العناية فتأمل .
قوله ( لأنه كالبيع ) أي فتجرى فيه أحكام البيع فينظر