ذكر ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكر في الصبي المأذون كما في الدرر .
قوله ( ومكاتب ) فإنه نظير العبد المأذون في جميع ما ذكر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإن عجز المكاتب فادعى عليه رجل دينا فاصطلحا أن يأخذ بعضه ويؤخر بعضه فإن لم يكن له عليه بينة لم يجز لأنه لما عجز صار محجورا فلا يصح صلحه .
درر .
أقول قوله فادعى عليه رجل دينا أي كان في زمن كتابته إلا أن الصلح واقع بعد العجز هذا هو المراد فحينئذ لا يكون الشرط الثاني مستغنى عنه وقيد به لأنه لو كان للمدعي بينة صلح المحجور لا من حيث إنه محجور بل من حيث أن دينه دين في زمن كتابته .
تدبر .
وأقول ومثل المكاتب المعتوه المأذون فإنه نظير العبد المأذون على ما سبق .
قوله ( ولو فيه نفع ) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين كما تقدم أمثلة ذلك قريبا .
قوله ( معلوما ) سواء كان مالا أو منفعة بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرض أو سكنى دار وقتا معلوما فإنه يجوز ويكون في معنى الإجارة وخرج ما لم يكن كذلك فلا يصح الصلح عن الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا يصلح للعوض والبيع لا يصلح عوضا في الصلح ط .
قال في المنح أن يكون معلوما بذكر المقدار في مثل الدراهم فيحمل على النقد الغالب في البلد وبذكر المقدار والصفة في نحو بر وبمكان التسليم أيضا عند أبي حنيفة وبالأجل أيضا في نحو ثوب وبإشارة وتعيين في نحو حيوان كما في العمادية لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة فيفسد الصلح انتهى .
قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح على خمسة أوجه الأول صلح على دارهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر .
الثاني على تبر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة فيحتاج إلى قدر وصفة إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه .
الثالث على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم .
الرابع صلح على ثوب فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرف مؤجلا .
الخامس صلح على حيوان ولا يجوز إلا بعينه إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيما انتهى قوله ( إن كان يحتاج إلى قبضه ) فإن كان لا يحتاج إلى قبضه لا يشترط معلوميته مثل أن يذعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن لم يبين كل منهما مقدار حقه لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة كما في الدرر .
قال في العناية ويفسده جهالة المصالح عليه لأنها تفضي إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو أن الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه إما أن يكون عن معلوم